responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة الاجتهاد والتقليد نویسنده : الأصفهاني النجفي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 88

فى القول التّصويب‌ المزبور اخصّ من المدّعى اذ ربما لا يكون ظن المجتهد مستندا الى الطرق المقرّرة بل يكون مستندا الى زعم المطابقة الّا ان يقال بان اعتقاد المطابقة ايضا طريق عقلى لثبوت الحكم و ان لم يصادف الواقع فيلزم التصويب ايضا بعد ملاحظة ظهورها فى مطابقة الحكم الواقعى لمقتضى الاجتهاد المزبور

و منها ان الامر الواقعى قد تعلّق بالعمل بمقتضى الطرق المقررة فيكون الاحكام المستفادة منها ثابتة فى الواقع‌

لان الامر الواقعى المزبور بمنزلة العام الشامل لجميع افراده و لا ريب فى ان الاحكام المستفادة من الطرق المزبورة من افراد ذلك فاذا تحقق ثبوتها فى الواقع لزم القول بان كلّ من عمل بمقتضاها مصيبا الى الواقع و هذا عين التّصويب و فيه نظر اذ لا نسلّم كون الامر الواقعى المتعلق بالعمل بمقتضى الطرق قاضيا بمطابقة مداليلها لمقتضى الواقع اذ يمكن ان يكون ذلك عذرا واقعيّا لرفع المؤاخذة و العقاب مع ان ما ذكر مناف لحقيقة معنى الطريقيّة الثابت فيها و قد يورد عليه بان مجرّد ثبوت كون ذلك عذرا واقعيّا كاف فى اثبات التصويب فى هذا المقام لان تحقق العذر المزبور قاض بارتفاع التكاليف الواقعية حال تحقق العذر المفروض حصوله فى المقام فيكون ذلك بمنزلة العذر الحاصل للمتيمم اعنى فقدان الماء فكما ان الواجد و الفاقد من قبيل الموضوعين المتعددين كذلك العالم بالواقع و العامل بمقتضى الطريق المخالف للواقع من قبيل الموضوعين المتعددين و هذا عين التصويب و القول بان ذلك مستلزم لتعدد الحكم الواقعى بتعدد المكلّفين و هذا مستلزم للتناقض مدفوع بانا انما نقول بثبوت التكليف بالعمل بالطرق الشرعية على تقدير الجهل بالواقع و ظاهر انّ ثبوت التكليفين المتناقضين مع اختلاف مرتبتهما غير مستلزم للتناقض مضافا الى ان هذا التناقض بعينه جار على مذهب المخطئة ايضا لان الحكم المستفاد من الخطابات الشّرعية عندهم من الاحكام الظاهرية العذرية و هى ثابتة على ذمة المكلّف على تقدير حصول‌

نام کتاب : رسالة الاجتهاد والتقليد نویسنده : الأصفهاني النجفي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست