فى تجديد العمل من كون القضاء بالامر الجديد اذ الوجوب الثابت بالامر الاوّل بناء على هذا التقدير مقيّد ببقاء الوقت فينتفى بمضيّه بل قد يقال بامكان التمسّك باصالة عدم الفوت فى المقام لانّ الفوت من الامور العدميّة فالاصل عدمه و فيه نظر لان الفوت و عدمه من قبيل تقابل العدم و الملكة فلا يثبت شيء منهما بالاصل سيّما بعد ملاحظة كون الاصل المزبور من الاصول المثبتة فلا يثبت الحكم الشرعى المترتب على الفوت على ذلك لان اصالة عدم الفوت معارضة مع اصالة عدم الاتيان بالمامور به فى الوقت فيتساقطان فيرجع فى المقام الى اصالة البراءة و القول بان المقتضى لثبوت القضاء ثابت فى المقام و المانع مشكوك فالاصل عدمه ممّا لا وجه له
المقدمة الثّالثة قد يقال بانّ مقتضى القاعدة التى قررها جماعة من الاصوليين و هى انّ الاحكام الوضعيّة راجعة الى الاحكام التكليفيّة و ليست مجعولة بالجعل الاستقلالى هو صحة العبادة الصادرة من كلّ من المجتهد و المقلّد قبل تجدّد رايه
و انكشاف مخالفتها لمقتضى الواقع فلا يجب عليهما الاعادة اذا كان ذلك فى الوقت و لا القضاء اذا كان فى خارج الوقت بل يجرى ذلك بالنسبة الى مطلق الجاهل بالموضوع مطلقا او الحكم اذا كان قاصرا و توضيح ذلك ان الحكم التكليفى منتف بالنسبة الى الجاهل بل هو مختصّ بالعالم كما هو الظاهر من كلمات الاصوليين و الفقهاء حيث صرّحوا بكون التكاليف الشرعيّة مشروطة بامور اربعة و عدّوا منها العلم و القدرة و لا ريب فى عدم كون الجاهل القاصر عالما و قادرا بالامتثال فاذا انتفى الحكم التكليفى بسبب انتفائهما انتفى الحكم الوضعى الذى هو البطلان فى المقام بانتفائه فمجرّد الاخلال بالشّرط او الجزء او ارتكاب المانع لا يقضى بفساد شيء من الاعمال الواقعة منه فى حال الجهل و يترتب على ذلك ان الاصل فى الاجزاء و الشرائط و الموانع ان تكون علمية ما لم يقم دليل قاطع على اعتبار