مقام العلم او عدمه فالمقصود ان المجتهد المطلق يريد ان يستعلم من الادلة حجية ظن المتجزى او عدمها كى يصرح بالفتوى فى هذه المسألة و هذا مما لا يمنعه العلم الاجمالى المذكور و ليس المقصود من ذلك كيفية معرفة المتجزى حجية ظنه فى حقه و رابعا بان المتجزى بعد ملاحظة دوران امره بين الاجتهاد و التقليد يتعين عليه البناء فى ذلك على ما يحصل معه الظن بالامتثال و هو انما يحصل بالاجتهاد سيما بعد ملاحظة قيام الشهرة على حرمة التقليد على المتجزى فلا عبرة بالعلم الاجمالى المفروض فى هذا المقام و خامسا بان مقتضى الادلة القاضية بحجية الطرق الخاصة و جواز التعويل عليها فى استعلام الاحكام هو عدم اعتبار العلم الاجمالى المزبور بعد ملاحظة منافاته للعمل بتلك الطرق و احتمال اختصاصها بالمجتهد المطلق تخصيص من غير مخصص كاحتمال اختصاصها بخصوص المشافهين حيث لم يعلموا اجمالا بوجود المعارض ضرورة انه مناف لكثير من الاخبار الآمرة بالرجوع الى الكتاب و السنة كخبر الثقلين و الاخبار الآمرة بالرجوع الى الثقات و الى رواياتهم و الاخبار الآمرة بكتابة الحديث و نحو ذلك و سادسا بان المتجزى ربما يحصل له القطع بانتفاء المعارض فى مسئلة خاصة و لا ريب فى ان العلم الاجمالى المزبور لا يقضى بعدم حجية ظنه فى هذه المسألة و مقتضى الادلة القاضية بحجية الطرق المقررة هو حجية ظنه فاذا ثبت حجيته فى هذا المقام ثبت فى غيره بالاجماع المركب
الثالث جريان الطريقة فى اعصار الائمة عليهم السّلم و ما قاربها بالرجوع الى الروايات الواردة عن الائمة عليهم السّلم
و معلوم عدم اطلاع الجميع على جميع روايات الباب فضلا عن غيرها مع انهم كانوا باقين على الاخذ بها فكان اجماعا منهم كاشفا عن تقرير الائمة عليهم السلم لقيام العلم