responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 560

بأنّها تمليك عين مجرّدا عن العوض و القربة، فكأنّهم قالوا: و الخلع طلاق مقرون بعوض.

و لازم هذا تحقّق مفهوم الطلاق المفروض بالعوض أعمّ من الخلع مطلقا؛ و ذلك لأنّهم ليسوا في مقام بيان أنّ الطلاق المقرون بالعوض خلع، بل مرادهم بيان أنّ الخلع طلاق تترتّب عليه أحكامه، لا فسخ؛ لا أنّ الطلاق المقرون بالعوض خلع من باب الحمل الذاتي، لا من باب الحمل المتعارفي بأن يتحقّق للخلع فرد آخر غير الطلاق، فإنّهم لا يقولون به جزما، بل يقولون: إنّ كلّ خلع طلاق، سواء تجرّد عنه أو قارنه.

و أمّا أنّ لفظ «أنت طالق بكذا» من أقسام الخلع كما ذكروه: فمعناه أنّه يفيد فائدة الخلع، لا أنّه هو، و لو لا مظنّة الإجماع و نقله لما قلنا بكفايته عن الخلع، فضلا عن كونه هو.

بيان فساد ما ذكره في شرح النافع من أنّ الطلاق بعوض هو الخلع

فاتضح بما ذكرنا غاية الوضوح فساد ما ذكره في شرح النافع من أنّ الطلاق بعوض هو الخلع أو من أقسامه، و نسبته إلى المتقدّمين و المتأخّرين [1]؛ إذ قد عرفت أنّ الأكثرين قالوا في الخلع المجرّد: إنّه طلاق لا فسخ، يعني قسم من الطلاق، و يلزمه بطريق الأولى كون المقرون بالطلاق منه طلاقا، فالذي تعاطوا لذكره في حكاية كونه طلاقا أو مع اقترانه بالطلاق أيضا على احتمال إمّا كون لفظ «أنت طالق على كذا» مجرّدا عن لفظ الخلع هل هو خلع أم لا؟، فليس في هذا المقام منه عين و لا أثر، بل هو مسألة أخرى ذكروها في كفاية هذا اللفظ عن الخلع مع اجتماع سائر الشرائط من الكراهة المختصّة بها و غيرها أم لا.


[1]. نهاية المرام 2: 127.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست