responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 547

فالحاصل أنّ الطلاق هو إزالة قيد النكاح مجرّدا عن العوض، بمعنى عدم أخذ العوض في مفهومه، و الخلع أيضا من مزيلات قيد النكاح مأخوذ في ماهيته العوض مع كراهة الزوجة فقط، و الطلاق بعوض من أقسام مطلق الطلاق؛ إذ المأخوذ في ماهية مطلق الطلاق عدم اشتراط العوض، لا اشتراط عدمه، فلا ينافي كون الطلاق بعوض من أفراده، فالطلاق بعوض الذي هو من أفراد مطلق الطلاق، قد يجزي عن الخلع إذا قارن كراهة الزوجة دون الزوج، و تجري عليه أحكام الخلع، و إن لم يكن هو هو بعينه و اتّفاقهم على إفادته حينئذ فائدة الخلع لا يستلزم اتّحادهما في الحقيقة.

و العجب من هذا القائل كيف ارتضى توجيهه عبارة فخر المحقّقين بما قدّمناه، و لم يرض بمثله للشهيد الثاني (رحمه اللّه).

ثمّ اعترض هذا القائل بأنّ في كلامه اضطرابا، فإنّه ذكر هنا ما ذكر و قال بعد ذلك شارحا لكلام المصنّف أيضا: «و لا يصحّ الخلع إلّا مع كراهتها له، فلو طلّقها و الأخلاق ملتئمة و لم يكره بطل البذل، و وقع الطلاق رجعيا من حيث البذل، و قد يكون بائنا من جهة أخرى ككونها غير مدخول بها، أو كون الطلقة ثالثة» [1].

انتهى.

و لا تخفى منافاته لما مرّ عنه، و موافقته لما تقدّم من غيره من الأصحاب إلّا أن يخصّص في كلامه بما إذا سألت الخلع فطلّقها بعوض و الأخلاق ملتئمة، و هو بعيد جدّا.

و أيضا قد عرّف الخلع و المباراة بأنّه طلاق بعوض مقصود لازم لجهة الزوج [2].

و عرّف الطلاق بأنّه إزالة قيد النكاح بغير عوض بصيغة «طالق» [3]، و تبع المصنّف في


[1]. انظر اللمعة الدمشقية (الروضة البهية) 6: 100.

[2]. نفس المصدر: 87.

[3]. نفس المصدر: 11.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست