responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 543

و الظاهر أنّ تمسّكه بالعموم لدفع الانحصار الذي نسبه إلى المشهور، و بعدم وجود ما ينافي ذلك في خصوص البائن منع الدليل على اعتبار مراعاة الحال، يعني كون المقام مقام إمكان تحقّق البائن عن الخلع أو المباراة، مع عدم نيّتهما لا يوجب حمل الطلاق عليهما. و ليس هنا شيء آخر ينافي صحّة الطلاق المندرج تحت العمومات، فيصحّ الطلاق بعوض و إن كان المقام قابلا للخلع و المباراة، كما أنّه يصحّ الطلاق الرجعي أيضا على القول بعدم وجوب الخلع فيما اجتمعت شرائط الخلع.

و أمّا وجه التأييد للغافلة: فهو ما نسب إلى الأصحاب أخيرا من الانحصار، فإنّ هذه النسبة ليست بمنحصرة فيما طلبت الزوجة الخلع أو المباراة مثلا.

ثمّ اعلم، أنّ عبارة المحقّق هذه [1] أيضا من العبارات الشاهدة على تحقّق فرد من الطلاق بعوض لم يكن أحد الأمرين؛ إذ لو قلنا بانحصاره فيهما يلزمنا القول بكون لفظ «طالق بكذا» منقولا إلى القدر المشترك بين الأمرين، و الأصل عدمه، و أنّى لك بإثباته.

بيان ذلك أنّه استدلّ بصحّة تحقّق المباراة بهذا اللفظ أنّها فرد من الطلاق بعوض، فيندرج في مدلول لفظ طالق بكذا؛ إذ لا يتمّ الاستدلال إلّا بذلك، و هو إنّما يتمّ إذا كان مدلوله الحقيقي هو القدر المشترك بين أمور تكون المباراة أحدها، و الوضع اللغوي لهذا اللفظ لا يقتضي إلّا الأعم منهما و من غيرهما، لا هما فيسقط.

و الحاصل أنّ الاستدلال هنا مبتن على دلالة اللفظ، لا على كون أيّ الأفراد من المدلول صحيحا شرعا، و أيّها غير صحيح.

إذا تقرّر هذا، فلا يخفى عليك ما في كلام هذا القائل من الاضطراب الذي يقضى منه العجب، و أنّ مراده في صدر المقال من الفرقة الحاصلة بعوض إن كان الأعمّ من الخلع و المباراة، فكذلك المراد من الخلع أعم منهما كما هو أحد مستعملاته،


[1]. شرائع الإسلام 3: 44.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست