responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 53

مستحقّ الجارية، فقال: «يأخذ الجارية المستحقّ، و يدفع إليه المبتاع قيمة الولد، و يرجع على من باعه بثمن الجارية و قيمة الولد الّتي أخذت منه» [1].

و في القويّ عن زرارة قال، قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): رجل اشترى جارية من سوق المسلمين، فخرج بها إلى أرضه، فولدت منه أولادا، ثمّ أتاها من يزعم أنّها له، و أقام على ذلك البيّنة، فقال: «يقبض ولده، و يدفع إليه الجارية، و يعوّضه في قيمة ما أصاب من لبنها و خدمتها» [2] إلى غير ذلك من الأخبار [3].

و أمّا ما اغترمه في عوض المنافع المستوفاة، مثل اللّبن و سكنى الدار: ففيه قولان، أحدهما: الرجوع- كما هو الظاهر من الأكثر- لأنّه غرّه بتسليطه عليه مجّانا، و لعلّه لو كان عالما بأنّه مال الغير و يلزمه العوض لم يتصرّف فيه، كما لو قدّم إليه طعام الغير و أكله، أو غصب طعاما فأطعمه المالك.

و تؤيّده موثّقة جميل أيضا [4]، إن لم يجعل الولد من المنافع؛ لأنّه حرّ لا يملك.

و وجه القول الآخر الأصل، و أنّه غرم في مقابله نفع، فلا عوض له و لا يرجع به إلى أحد، و أنّ المباشر أولى بالضمان؛ لوقوع [5] التلف في يده.

و فيه منع كلّية الكبرى، و أنّ المباشر أضعف بالغرور من السبب، و الأصل يخرج عنه ما ذكرنا.

و الأحوط ترك الرجوع، و إن كان القول الأوّل أظهر، سيّما إذا أخذ المالك في


[1]. تهذيب الأحكام 7: 82، ح 353؛ الاستبصار 3: 84، ح 285؛ وسائل الشيعة 14: 592، أبواب نكاح العبيد و الإماء، ب 88، ح 5.

[2]. تهذيب الأحكام 7: 83، ح 357؛ الاستبصار 3: 85، ح 289؛ وسائل الشيعة 14: 592، أبواب نكاح العبيد و الإماء، ب 88، ح 4.

[3]. وسائل الشيعة 14: 592، أبواب نكاح العبيد و الإماء، ب 88.

[4]. تهذيب الأحكام 7: 82، ح 353، الاستبصار 3: 84، ح 285؛ وسائل الشيعة 14: 592، أبواب نكاح العبيد و الإماء ب 88، ح 5.

[5]. في نسخة: لو وقع.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست