الخلع الشامل للمباراة عند العلّامة (رحمه اللّه)، لو سلّمناه، فما معنى كلام فخر المحقّقين في تعريف نفسه أو بيان مراد والده إلى آخره؟
فإن كان الأوّل، ففيه أنّ مذهب فخر المحقّقين أيضا إن كان ما نسبه إلى والده من دخول الطلاق بعوض في الخلع بالمعنى الأعمّ، فمع أنّه لا يناسب كلمة «دونه» فلا يصحّ الاحتراز عنه في التعريف.
و إن كان مذهبه عدم الدخول في الخلع مطلقا، بمعنى إمكان تحقّقه في ضمن فرد آخر، فهو يخرج بلفظ «خلعت»؛ إذ هو يخرج ما جامع الطلاق بعوض كراهتها للزوج و ما لم يجامعها.
و ما ذكره من أنّ مراده بيان الفرق بين الخلع المحض و الطلاق بعوض، [1] ففيه ما لا يخفى من الخلط، فإنّ الفرق بين الخلع المحض و الخلع الذي هو الطلاق بعوض إنّما هو بلفظ «خلعت» و إلّا فهما متّحدان في المفهوم و الحقيقة عنده على ما فهمه القائل.
فجعل اعتبار العوض داخلا في ماهيّة الخلع المحض دون الطلاق بعوض، موجبا للفرق، غريب.
و المقابلة إنّما وقعت بين «خلعتها بكذا» و بين «طالق بكذا»، لا بين «خلعتها» و بين «هي طالق»، و لا ريب أنّ الطلاق بعوض لا ينفكّ عن العوض هو مطلق الطلاق، و الذي هو المقصود الفرق بين المحض و غير المحض من الخلع، لا بين الخلع و الطلاق.
ففي جعل مراد فخر المحقّقين من تعريف الخلع بيان الفرق بين لفظ «الخلع» و لفظ الطلاق أجنبي بالمقام.
بل مراد فخر المحقّقين تعريف الخلع دون المباراة، و احترز بقيد «العوض» عن