responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 513

فإن قلت: لم يرد المستدلّ الاستدلال على طريق الشكل الأوّل، بل مراده التنبيه على دخول الجزئي في الكلّي، يعني أنّ المباراة عبارة عن الطلاق بعوض في ضمن أيّ لفظ دلّ عليه، و لفظ «أنت طالق بكذا» من جزئيات اللفظ الدالّ عليه.

قلت: المقدّمة الأولى مصادرة؛ إذ نحن الآن في مقام إثبات أنّ أيّ لفظ يجزي و أيّا لا يجزي، فكيف يدّعى العموم؟!

و ظنّي أنّ هذا المطلب لا يحتاج إلى التوضيح أكثر من ذلك.

إذا تمهّدت هذه المقدّمات فنقول: إنّ المستفاد من مجموع هذه الكلمات أنّ الطلاق بعوض بهذا المعنى أيضا أعمّ من الخلع و المباراة، و ليس قسما من أقسام الطلاق حتّى تمسّك بأنّهم لم يذكروا غير الخلع و المباراة شيئا من أقسام الطلاق ينطبق على ذلك؛ إذ نحن نقول: الخلع و المباراة أيضا من حيث إنّهما فردان من أقسام الطلاق بعوض ليسا من أقسام الطلاق، بل صيرورتهما قسما مستقلّا إنّما هو من جهة خصوصيات أخر، فالطلاق بعوض قسم من أقسام المعاوضات يوجد في جميع أقسام الطلاق معنى الخلع و المباراة، كما سنشير، و لذلك اكتفوا في بعض موارد الخلع و المباراة بأنّهما من أفراد الطلاق بعوض الذي هو قسم من المعاوضات من حيث إفادته فائدتهما، لا من حيث إنّه خلع و مباراة حقيقة.

فنقول: إنّه تجوز معاوضة الطلاق و ما يترتّب عليه من الثمرات و التوابع، مثل جواز الرجوع فيما يمكن فيه الرجوع و غيره إلى الزوجة بعوض، كما أنّه يجوز ذلك في الخلع؛ إذ لا استحالة في هذا النقل، لا عقلا، و لا عرفا، و لا شرعا.

أمّا الأوّلان: فظاهر، سيّما مع ملاحظة الخلع و المباراة.

و أمّا الأخير: فلعدم المنع من الشارع.

فإن قلت: إنّ أحكام الشرع توقيفية يحتاج ثبوتها إلى الدليل، و الأصل على عدمها، فإنّ الأصل يكفي في ذلك العموم.

قلت: مع أنّ التمسّك بالأصل غير تمام، كما أشرنا إليه في المقدّمة الأولى، نقول:

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست