responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 509

ذكروا أنّ قوله (عليه السلام): «من قتل قتيلا فله سبله» من باب الجعالة، و إن كان الجهاد من الواجبات؛ لكونه توصّليا و كفائيا.

و ذكروا من أمثلتها «كلّ من دخل داري فله درهم».

فالطلاق إذا فعله الزوج بإزاء الجعالة، فهو فعل يفعله لغيره، و هو الجاعل، لا عن غيره.

ثمّ ما ذكر من «أنّه لا يقع في سائر العقود و الإيقاعات» مصادرة، أ فتراك أن تقول بحرمة الجعل بإزاء النكاح إذا أراد رئيس قبيلة أن يواصلهم رجل عظيم، و يتزوّج منهم امرأة يشدّ به أزرهم، و يرتفع أمرهم، و يزداد فخرهم، مع وقوع النكاح بمهر أمثال الزوجة بدون نقص.

فإذا جعلت الزوجة أو الأجنبي جعالة للزوج على أن يطلّقها لغرض صحيح، فهو فعل محلّل وقع للغير، و لا يلزم أن يكون عن الغير حتّى يمكن أن يقال: ليس الطلاق من شأن الزوجة و الأجنبي حتّى يكون فعله نيابة عن الغير، و كذلك الكلام في الجعالة على البيع و العتق و غيرهما من العقود و الإيقاعات، و لا غائلة فيها أصلا.

إثبات فرد من الطلاق يؤخذ العوض بإزائه

ثمّ إنّك قد عرفت أنّ مرادنا في هذه المقامات، إثبات فرد من الطلاق يؤخذ العوض في إزائه، لا خصوص صيرورته بذلك طلاقا بائنا، و أنّه لا تلزم مقارنة الطلاق بالهبة و الصلح و الجعالة و غيرها، و لم نلتزم لزوم ذكر العوض حين أداء صيغته، بل إنّما هو إذا أريد التنبيه على العوضية، و مع ظهور فقده من الجانبين يكتفى به عن ذكره.

فلا يرد علينا بعض المناقشات المبتنية على توهّم ذلك مثل: أنّ الجعالة تابعة للعمل المجعول عليه، فإن كان الطلاق بائنا بذاته فيعدّ العمل أيضا بائنا، و إن كان رجعيا فرجعيّ، فلم يحصل من الجعالة طلاق بعوض بائن مغاير للخلع و المباراة.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست