responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 464

و أما وَ أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ [1] و نحوهما، فلعلّه من باب التأكيد و التنبيه و الردع عن تركها، مثل أنّ الآمرين بالمعروف إذا قالوا: «صلّوا و زكّوا» إنّما يريدون الأمر بما ثبت وجوبه من الدليل، بل و المخاطبون عالمون بالوجوب، و الوليّ إذا قال للطفل: «صلّ و افعل كذا و كذا» فهو إعلام لأصل الوجوب، و تعليم له إيّاها.

فحينئذ، نقول: المراد ب أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [2] إمّا بيان تشريع العقود المتداولة، و لو على سبيل إلزامهم بما كانوا يفعلون من دون سبق تعليمهم إيّاها من جانب الشرع و إلزامه إيّاهم بالعمل و الوفاء على مقتضاها، فيكون مثبتا للحكم و الإلزام معا.

إمّا بيان أنّ العقود الّتي ثبت من الشارع لزومها و الالتزام بها: فاعملوا بها كما بيّن لكم، نظير تنبيه الآمرين بالمعروف.

أو بيان كليهما، أعني التنبيه في البعض، و التشريع و التسنين في البعض.

فعلى الأخير يلزم استعمال اللفظ في معنييه، و هو غير جائز إلّا بإرادة عموم المجاز، و هو معنى مجازي الأصل عدمه.

و لمّا كانت المائدة آخر سورة نزلت، فإرادة نظير الأمر بالمعروف ألصق بالمقام، و لكن إرادة القدر المشترك أتمّ فائدة.

و يمكن أن يقال: إنّ هذا هو المعيّن بأن يكون من باب التناسي عمّا بيّن قبل ذلك، فليس الأمر بالوفاء أمرا بشرط أنّه تأسيس، و لا بشرط أنّه تأكيد، بل لا بشرط، و مقتضاه: بيان التشريع و التسنين، فكأنّه أوجد أساس الحكم بهذا اللفظ متناسيا عمّا بيّن قبل ذلك.

و كأنّ التعليق بالوصف- أعني وصف العقدية- يشعر بأنّ وجوب الوفاء إنّما هو لأجل أنّه عقد، لا لأجل أنّه ورد به الشرع قبل ذلك، بخلاف ما يريد به الآمرون


[1]. البقرة: 43.

[2]. المائدة: 1.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست