responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 439

كونها من فعلها و قد لا تعرف إلّا من جهتها أنّ بها تنقضي العدّة، و النصّ ورد من الشارع أنّ أمر العدّة إلى النساء [1].

فلا فرق بين دعوى أصل الولادة و انقضاء العدّة، كما إذا ثبت كونها حاملا حين الطلاق و ادّعت الولادة، فتصدّق فيها، و يا بنى عليه عدم جواز الرجوع إليها، و بين دعوى وقتها كما لو ثبت كونها حاملا قبل الطلاق المعلوم زمانه و ادّعت الولادة بعده، و ادّعى تقدّمها عليه، فيقدّم قولها.

أمّا لو ادّعى التأخّر لإسقاط النفقة: و ادّعت التقدّم، فيقدّم قوله؛ لأنّ ادعاء الولادة حينئذ لا مدخليّة له في العدّة حتّى تصدّق الزوجة، بل يصدّق الزوج لأصالة التأخّر.

و أمّا الطلاق: فلم يظهر من قولهم: «إنّه مصدّق فيه و يقدّم قوله، إلّا أنّه يحكم بثبوته من حين إقراره، و تعتدّ الزوجة بعده، كما أشير إليه في رواية السكوني، عن جعفر، عن عليّ (عليه السلام): في الرجل يقال له: أ طلّقت امرأتك؟ فيقول: نعم، قال: «قد طلّقها حينئذ» [2] و أفتى الشيخ [3] و غيره [4] مطابقا لها.

فقال الشيخ: «و لو أقرّ مريض أنّه طلّقها ثلاثا في حال الصحّة قبل قوله، و حكم بأنّها بانت منه في حال الصحّة، و تكون العدّة من حين تكلّم» [5].

فلو حضر الغائب و ادّعى أنّه طلّق زوجته منذ سنين لإسقاط النفقة، و أنكرت الطلاق من أصله، و طالبت النفقة، فالقول قوله في أصل الطلاق و النفقة اللاحقة، و قولها في النفقة السابقة.

و كذا لو ادّعت تأخّره، لأنّ النفقة التي هي حقّ الزوجة إنّما تسقط تبعا لسقوط


[1]. وسائل الشيعة 15: 441، أبواب العدد، ب 24.

[2]. تهذيب الأحكام 8: 38، ح 111؛ وسائل الشيعة 15: 296، أبواب مقدّمات الطلاق، ب 16، ح 6.

[3]. المبسوط 5: 52؛ النهاية: 511.

[4]. القاضي في المهذّب 2: 278؛ و ابن حمزة في الوسيلة 323- 324.

[5]. المبسوط 5: 69.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست