كونها من فعلها و قد لا تعرف إلّا من جهتها أنّ بها تنقضي العدّة، و النصّ ورد من الشارع أنّ أمر العدّة إلى النساء [1].
فلا فرق بين دعوى أصل الولادة و انقضاء العدّة، كما إذا ثبت كونها حاملا حين الطلاق و ادّعت الولادة، فتصدّق فيها، و يا بنى عليه عدم جواز الرجوع إليها، و بين دعوى وقتها كما لو ثبت كونها حاملا قبل الطلاق المعلوم زمانه و ادّعت الولادة بعده، و ادّعى تقدّمها عليه، فيقدّم قولها.
أمّا لو ادّعى التأخّر لإسقاط النفقة: و ادّعت التقدّم، فيقدّم قوله؛ لأنّ ادعاء الولادة حينئذ لا مدخليّة له في العدّة حتّى تصدّق الزوجة، بل يصدّق الزوج لأصالة التأخّر.
و أمّا الطلاق: فلم يظهر من قولهم: «إنّه مصدّق فيه و يقدّم قوله، إلّا أنّه يحكم بثبوته من حين إقراره، و تعتدّ الزوجة بعده، كما أشير إليه في رواية السكوني، عن جعفر، عن عليّ (عليه السلام): في الرجل يقال له: أ طلّقت امرأتك؟ فيقول: نعم، قال: «قد طلّقها حينئذ» [2] و أفتى الشيخ [3] و غيره [4] مطابقا لها.
فقال الشيخ: «و لو أقرّ مريض أنّه طلّقها ثلاثا في حال الصحّة قبل قوله، و حكم بأنّها بانت منه في حال الصحّة، و تكون العدّة من حين تكلّم» [5].
فلو حضر الغائب و ادّعى أنّه طلّق زوجته منذ سنين لإسقاط النفقة، و أنكرت الطلاق من أصله، و طالبت النفقة، فالقول قوله في أصل الطلاق و النفقة اللاحقة، و قولها في النفقة السابقة.
و كذا لو ادّعت تأخّره، لأنّ النفقة التي هي حقّ الزوجة إنّما تسقط تبعا لسقوط