منه، و هذا لا يجري في مدّعي الطلاق، مع إنكار المدّعى عليه رأسا، فلا يحسن أن يقال: «مدّعي الفعل أعرف بوقوع الفعل فيقدّم قوله» مع أنّه مسبوق بالعدم الأزلي اليقيني.
فمن جملة من استشكل في تقديم قول الزوج مطلقا الفاضلان في الشرائع و القواعد [1].
قال المحقّق في أحكام العدد: «إذا اتّفق الزوجان في زمان الطلاق، و اختلفا في زمان الوضع، كان القول قولها؛ لأنّه اختلاف في الولادة، و هي فعلها، و لو اتّفقا في زمان الوضع، و اختلفا في زمان الطلاق كان القول قوله؛ لأنّه اختلاف في فعله».
قال: «و في المسألتين إشكال؛ لأنّ الأصل عدم الطلاق، و عدم الوضع، فالقول قول من ينكرهما» [2].
و قال الشهيد الثاني (رحمه اللّه) في آخر شرح هذا الكلام: «و المصنّف استشكل في حكم المسألتين على الإطلاق، و محصّل الإشكال أنّ مجرّد كون الفعل من المدّعي مع معارضة الأصل غير كاف في تقديم قوله؛ لأنّ الأصل قاعدة يرجع إليها في الأحكام الشرعية، بخلاف تقديم قول مدّعي الفعل، و حينئذ فاللازم تقديم قول من يدّعي تأخّر الفعل من الطلاق و الوضع، سواء كان المدّعي هو الفاعل أم غيره، فيقدّم قوله في الأوّل دون عكسه» [3].
قال: «و هذا هو الوجه».
و كذلك صرّح في الشرائع في أحكام الرجعة بتقديم قولها في تأخّر الطلاق [4]؛ لأنّ الأصل بقاء الزوجيّة، و لا يقدّم قول الزوج و ادّعاؤه انقضاء العدّة.