responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 435

منه، و هذا لا يجري في مدّعي الطلاق، مع إنكار المدّعى عليه رأسا، فلا يحسن أن يقال: «مدّعي الفعل أعرف بوقوع الفعل فيقدّم قوله» مع أنّه مسبوق بالعدم الأزلي اليقيني.

فمن جملة من استشكل في تقديم قول الزوج مطلقا الفاضلان في الشرائع و القواعد [1].

قال المحقّق في أحكام العدد: «إذا اتّفق الزوجان في زمان الطلاق، و اختلفا في زمان الوضع، كان القول قولها؛ لأنّه اختلاف في الولادة، و هي فعلها، و لو اتّفقا في زمان الوضع، و اختلفا في زمان الطلاق كان القول قوله؛ لأنّه اختلاف في فعله».

قال: «و في المسألتين إشكال؛ لأنّ الأصل عدم الطلاق، و عدم الوضع، فالقول قول من ينكرهما» [2].

و قال الشهيد الثاني (رحمه اللّه) في آخر شرح هذا الكلام: «و المصنّف استشكل في حكم المسألتين على الإطلاق، و محصّل الإشكال أنّ مجرّد كون الفعل من المدّعي مع معارضة الأصل غير كاف في تقديم قوله؛ لأنّ الأصل قاعدة يرجع إليها في الأحكام الشرعية، بخلاف تقديم قول مدّعي الفعل، و حينئذ فاللازم تقديم قول من يدّعي تأخّر الفعل من الطلاق و الوضع، سواء كان المدّعي هو الفاعل أم غيره، فيقدّم قوله في الأوّل دون عكسه» [3].

قال: «و هذا هو الوجه».

و كذلك صرّح في الشرائع في أحكام الرجعة بتقديم قولها في تأخّر الطلاق [4]؛ لأنّ الأصل بقاء الزوجيّة، و لا يقدّم قول الزوج و ادّعاؤه انقضاء العدّة.


[1]. شرائع الإسلام 3: 26؛ قواعد الأحكام 2: 70.

[2]. شرائع الإسلام 3: 26.

[3]. مسالك الأفهام 9: 267.

[4]. شرائع الإسلام 3: 20.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست