responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 378

و بقي الكلام في أنّه هل يجوز للمرأة حينئذ التمسّك بالاستصحاب مطلقا، أو مختص بوقت دون وقت.

و الذي يظهر لي الآن أنّه إذا حصل لها من قول الزوج ظنّ يغلب على الاستصحاب، فلا يجوز لها، و إلّا جاز التمسّك به. و كذلك في كلّ ما كان المدّعى عليه جاهلا بالحال و فاقدا للعلم، فإذا غلب على الظنّ صدق قول المدّعي، فالظاهر أنّه ليس له التمسّك بالاستصحاب، و لا يسمّى ذلك دعوى و لا مخاصمة بالفعل.

و أمّا احتمال تجدّد رأي للمدّعى عليه و حصول علم له بعد ذلك ليدخل ذلك في أمثلة المدّعى عليه بالقوّة، فالظاهر أنّه لا يعتنى به في الموجود الحاضر.

وظيفة الزوج إقامة البيّنة على وقوع الطلاق

إذا تمهّد هذا، فمقتضى قاعدة رفع الدعوى، و أنّ البيّنة على المدّعي و اليمين على من أنكر هو أنّ الزوج وظيفته إقامة البيّنة على وقوع الطلاق؛ لأنّه مدّع بجميع معانيه؛ لأنّ الأصل عدم الطلاق، و الظاهر بقاء الزوجيّة للاستصحاب، و أنّه يترك لو ترك الدعوى. فإن عجز فاليمين على الزوجة، فإمّا تحلف أو لا.

و على الثاني [أي عدم الحلف]، فإمّا يحكم بالنكول كما هو الأظهر، سيّما إذا علمت أنّ لها الردّ، أو تردّ اليمين على الزوج، فيحلف، أو ينكل، و يقضى عليه بمقتضى ما أتى به.

و أيضا يدلّ على كون وظيفة مدّعي الطلاق البيّنة قوله تعالى: وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [1] بعد ذكر الطلاق؛ إذ المخاطب به هو الأزواج، و المتبادر من أمر المباشر لأمر بالإشهاد أنّه لأجل إثبات ما يباشره إذا احتاج إليه المباشر بإنكار منكر و عروض رادع له، أو أعمّ من ذلك.


[1]. الطلاق: 2.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست