responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 367

لعدم علمه بعدمها، فيلزم سقوط الدعوى بدون بيّنة و يمين.

و من هذا القبيل ادّعاء الزوجة كون إذنها بالتزويج جبرا من ثالث مع سبق كراهتها لذلك، و ثبوت الجائر الآمر إيّاها بذلك، المخوّف لها بما يلزمها، فقد لا يمكن للزوجة إثبات المجبوريّة حال الإذن، و لا يتمكّن الزوج أيضا من اليمين؛ لعدم علمه بعدم رضاها حينئذ حتّى يحلف.

فالأظهر في أمثال ذلك تقديم قول المدّعي مع يمينه؛ لما سنبيّنه بعد ذلك من اندراجهما تحت عموم الأخبار الدالّة على أنّ قاطع الدعوى إمّا البيّنة و إمّا اليمين، مع حمل [1] الحديث المتواتر على صورة الإمكان كما بيّنّا.

مع إمكان أن يقال: إنّه يصدق على خصمهما «المدّعي» من جهة أنّهما يدّعيان شيئا ظاهرا جليّا، و هو يدّعي أمرا خفيّا، فإنّ سبق الإخبار و استصحابه سيّما إذا عاضدته قرينة أخرى، مثل حضور الجائر حين العقد، و كون الرضا مخالفا للأصل، و كون المرأة أعرف بقصدها و إرادتها يفيد ظهور مطلبه.

لا يقال: إنّ اكتناف القرائن الخاصّة بالمقام ليس ممّا يمكن أن يصير مناطا لرفع النزاع الذي يستدعي اطّراد القاعدة.

لأنّا نقول: إنّ ظهور كون إقرار مثل هذا الشخص جبريّا بعنوان الكليّة قاعدة، فيكون من كلمات أقسام الظاهر، و يصير معيارا.

و هذا ليس من باب اللوث في مدّعي الدم؛ إذ قد بيّنّا أنّ هناك يميّز المدّعي و المنكر بالصدق العرفي، و اللوث أمر زائد أفاد صدق المدّعي، و اعتبروه في الدماء للدليل، و إلّا فمقتضى عموم الخبر المتواتر عدمه.

و كذلك مدّعي الظهور في مدّعي جهالة الثمن في دعوى الغبن؛ لكونه ممّا لا يطّلع عليه إلّا هو غالبا، مع مطابقته للأصل، و لزوم العسر و الحرج، فبذلك يصير بمنزلة


[1]. عوالي اللآلي 1: 224، ح 106، و ص 389، ح 22، و ج 2: 345، ح 10، و ج 3: 246 ح 2، و 251، ح 3.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست