responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 361

و ممّا يؤيّد سماع قول الزوج حينئذ هو الأخبار الواردة في قول الزوج للزوجة:

«اعتدّي» [1] في لزوم العدّة.

و ما يتوهّم «أنّ قوله حينئذ يساوي قول الأجنبي لو أخبرها بالطلاق» فيه ما لا يخفى؛ إذ يد الزوج حينئذ مانعة عن إمضائه، فيعتبر فيه العدلان، كما يعتبر في المدّعي علي ذي اليد في سائر الأموال و الحقوق.

و الظاهر أنّ الإخبار بالنكاح أيضا كذلك، يعني إذا أخبر رجل امرأة أنّ أباك قد زوّجك إيّاي في حال صغرك، فلا مانع من القبول و التمكين، إلّا أن تدّعي كذبه أو تتّهمه، فترافع إلى الحاكم.

و قد صرّح بما يقرب ممّا نحن فيه سيّد المحقّقين (رحمه اللّه) في شرح النافع في مسألة ادّعاء المطلّقة ثلاثا للطلاق و التحليل للزوج، فقال: «يسمع؛ لأنّه دعوى لا معارض لها؛ و لأنّ قبول قولها في ذلك ليس بأبعد من قبول قول ذي اليد في انتقال مال غيره إليه و نحو ذلك مع اتّفاقهم ظاهرا على قبوله، فتأمّل [2]» [3]. انتهى.

و ليس ذلك إلّا لعدم مقاومة استصحاب المنع لما دلّ على لزوم حمل قول المسلم على الصحّة، سيّما بالنسبة إلى من يريد التزويج بمحض قول الزوج مع سكوت الزوجة و جهلها بالحال.

و ممّا ذكرنا ظهر حال ما لو كان الزوج ثقة أو غير متّهم.

و أمّا لو كان متّهما: فلا يبعد القول بجواز سماع قوله حينئذ أيضا؛ إذ ليس ما يعارضه بالفرض إلّا الاستصحاب. و لا يبعد ترجيح ما دلّ على حمل قول المسلم و فعله على الصحّة مطلقا على هذا الاستصحاب كما في نظائره.


[1] الحجرات: 6.

[2] وسائل الشيعة 15: 295، كتاب الطلاق أبواب مقدماته و شرائطه، ب 16.

[3] لعلّ وجه التأمّل أنّ عدم ثبوت المعارض لدعوى التحليل لا يوجب حليّة ما حرّم على غيرها له، و يظهر من ذلك الكلام في القياس على ذي اليد، إلّا أن يرجع ذلك إلى جزئيات حمل أفعال المسلمين على الصحّة. منه (رحمه اللّه).

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست