responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 331

الإقرار هو هذا المعنى.

و لعلّ من ترك هذا القيد أيضا مراده ذلك، و اعتمد على ظهوره من سائر عباراتهم و تمثيلاتهم له بعد ذكر التعريف بحيث يظهر منها أنّه جزء التعريف.

و ممّا يدلّ على ذلك: استدلالهم لأصل الإقرار بعد ذكر تعريفه بما ذكر بالعقل و النقل.

أمّا العقل: فهو أنّ العاقل لا يكذب على نفسه بما يضرّه.

و أمّا النقل: فهو آيات كثيرة، منها: قوله تعالى: كُونُوا قَوّٰامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ [1].

قالوا: قال المفسّرون: شهادة المرء على نفسه إقرار [2].

و الأخبار الكثيرة مثل قوله (عليه السلام): «قولوا الحقّ و لو على أنفسكم» [3].

و كلّما ورد في تضاعيف الفقه من أخبار الإماميّة، مثل إجراء الحدّ بسبب الإقرار بالزنا و نحو ذلك.

و ممّا يشهد بما ذكرنا أنّهم جعلوا أركانه أربعة: الصيغة، و المقرّ، و المقرّ له، و المقرّ به. و صرّحوا في مقام بيان الصيغة بأنّه اللفظ المتضمّن للإخبار عن حقّ واجب، و كلّما ذكروه من الأمثلة دالّة على الإخبار عن ثبوت حقّ سابق على المخبر، أو سقوط حقّه عن الغير، مثل: له عليّ كذا، أو عندي كذا، أو مثل ذلك.

و ممّا يشهد بذلك ما ذكره في المسالك في مسألة إقرار الصبي بالبلوغ، فإنّه قال:

«و في الحقيقة دعوى الصبي البلوغ بالاحتلام و غيره أو مطلقا ليس إقرارا؛ لأنّ الإقرار إخبار عن ثبوت حقّ عليه للغير، و نفس البلوغ ليس كذلك، و لهذا يطالب


[1]. النساء: 135.

[2]. انظر التبيان 3: 355، و مجمع البيان 2: 142، و النكت و العيون للماوردي 1: 535، و الكشاف 1: 575، و تفسير القرطبي 5: 412.

[3]. كنز الفوائد 2: 31، بتفاوت و انظر تلخيص الحبير للعسقلاني 3: 52، ح 1265.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست