responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 290

كلام الشيخ: ب«أنّه خبر واحد أورده إيرادا لا اعتقادا» [1].

و ردّه العلّامة و شنّع عليه في هذه النسبة، و اختار التعميم الّذي ذكره ابن حمزة من أنّه شامل لكلّ من أقرّ بالشهادتين و أطفالهم و مجانينهم و ادّعى الإجماع.

قال: «لنا الإجماع على جواز الصدقة عليهم، و تجويز الوقف عليهم بالخصوصية، و لا عبرة بخلاف من شذّ، و لا فرق بين طوائف الإسلام إلّا من ارتكب ما يعلم بطلانه من دين النبيّ (صلى اللّه عليه و آله)، كالغلاة و المجبّرة، و لو لم يصحّ التقرّب بصلتهم لم يصحّ ذلك» [2].

أقول: و مرجع كلام العلّامة إلى اتّباع عموم اللفظ، و أنّ الأصل الحقيقة لا يعدل عنه إلا بأقوى منه، و إذا رأينا أنّ مذهب العلماء جواز الوقف بالخصوص على الفرق المخالفين، فكيف يقال: إنّ الواقف الذي هو عالم من تلك العلماء أو مقلّد لأحدهم إذا أطلق الوقف على المسلمين، فهو أخرج من إطلاقه الفرقة المخالفة، سيّما إذا لم يزاحموا الفرقة المؤالفة للواقف، فيكون النفع أتمّ؟!

و لعلّ ابن إدريس نظر إلى العصبيّة و العناد، لا إلى ما سنّ اللّه من تعميم حكمه بين العباد.

و فعل المسلم محمول على الصحّة ما لم يعلم فساده، فالحكم بأنّ الواقف أراد الوقف على المؤالفين غالبا، يرجع إلى ملاحظة متابعة الحميّة و العصبيّة.

فإذا وقف رجل من أهل السنّة رباطا على المسلمين المتردّدين، فلا ينبغي أن يقال: «إنّه أراد من المسلمين غير الشيعة».

و كذلك إذا وقف رجل من الشيعة رباطا على المسلمين، فلا ينبغي أن يحمل على إخراج أهل السنّة منهم إذا لم يزاحموا غيرهم.

و على هذا، فالخروج عن حقيقة اللفظ، و إخراج الجمع المحلّى الدال على العموم


[1]. السرائر 3: 160- 161.

[2]. مختلف الشيعة 6: 271 (طبع مركز الأبحاث).

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست