على عدم النقض بدون الإظهار، و عند جماعة من الأصحاب: أنّه يجب الكفّ عنها سواء شرط عليهم أم لا؟
[الشرط] الثاني عشر: أن لا يحدثوا كنيسة و لا بيعة في دار الإسلام، و لا يرفعوا أصواتهم بكتبهم، و لا يضربوا الناقوس، و لا يطيلوا بنيانهم على بناء المسلمين، و يجب الكفّ عن جميعها مطلقا عند الأصحاب.
و اختلفوا في انتقاض الذمّة بها، فعند بعضهم تنتقض إن كانت مشروطة عليهم لا مطلقا، و عند بعضهم لا تنتقض مطلقا.
قالوا: و كلّ موضع حكم فيه بنقض العهد، فإنّه يستوفى أوّلا ما يوجبه الجرم، ثمّ يتخيّر الإمام بين القتل و الاسترقاق و المنّ و الفداء.
و زاد في المنتهى: و يجوز أن يردّهم إلى مأمنهم في دار الحرب، و يكونوا حربا لنا يفعل من ذلك ما يراه صلاحا للمسلمين، قال: هكذا قاله الشيخ.
قالوا: إذا أسلم بعد خرق الذمّة قبل الحكم فيه سقط الجميع، عدا القود، و الحدّ، و استعادة ما أخذ من مال الغير.
و لو أسلم بعد الاسترقاق أو المفاداة لم يرتفع ذلك عنه.
قالوا: و ينبغي للإمام أن يشترط في العقد التميّز عن المسلمين بأمور أربعة: في اللباس، و الشعر، و الركوب، و الكنى.
قال في المنتهى: أما لباسهم: فهو أن يلبسوا ما يخالف لونه سائر ألوان الثياب، فعادة اليهود العسلي، و عادة النصارى الأدكن، و يكون هذا في ثوب واحد، لا في جميعها ليقع الفرق.
قال: و يأخذهم بشدّ الزنانير في أوساطهم، إن كان نصرانيّا فوق الثياب، و إن لم يكن نصرانيّا ألزمه بعلامة أخرى، كخرقة يجعلها فوق عمامته أو قلنسوة يخالف لونها لونها، و يجوز أن يلبسوا العمامة و الطيلسان.
و قال: و ينبغي أن يختم في رقبته خاتم رصاص أو نحاس أو حديد، أو يضع فيه