responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 260

يتقبّل بجزية رءوس الرجال و بخراج النخل و الآجام و الطير و هو لا يدري لعلّه لا يكون من هذا شيء أبدا، أو يكون، أ يشتريه، و في أيّ زمان يشتريه و يتقبّل منه؟

قال: «إذا علم من ذلك شيئا واحدا أنّه قد أدرك فاشتره و تقبّل به» [1].

و روى الشيخ أيضا مثله [2].

و الظاهر منها أنّ الأصحاب كانوا يعرفون حليّة الخراج و الجزية و أخذه من يد الجائر، و كان إشكالهم في الجهالة.

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي، في حديث عن الصادق (عليه السلام)، قال:

«لا بأس بأن يتقبّل الرجل الأرض و أهلها من السلطان»، و عن مزارعة أهل الخراج بالربع و النصف و الثلث، قال: «نعم لا بأس به، قد قبّل رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) خيبر، أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر، و الخبر هو النصف» [3].

و لا ينافي ذلك الأخبار الدالّة على المنع من إدخال العلوج في القبالة، مثل ما رواه الكليني و الشيخ في الحسن عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «لا بأس بقبالة الأرض من أهلها عشرين سنة و أقلّ من ذلك أو أكثر، فيعمرها و يؤدّي ما خرج عليها، و لا يدخل العلوج في شيء من القبالة؛ لأنّه لا يحلّ» [4].

و تقرب منه رواية أبي الربيع الشامي [5].

فإنّ الظاهر أنّه لا يصحّ تقبيل العلوج من غير السلطان، كما يستفاد ممّا رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): أنّه قال في القبالة:


[1]. الكافي 5: 195، ح 12؛ وسائل الشيعة 12: 264، أبواب عقد البيع، ب 12، ح 4.

[2]. تهذيب الأحكام 7: 124، ح 544؛ وسائل الشيعة 12: 264، أبواب عقد البيع، ب 12، ح 4.

[3]. تهذيب الأحكام 7: 201، ح 888؛ وسائل الشيعة 13: 213، كتاب المزارعة، ب 18، ح 3، و ص 200، ب 8، ح 8.

[4]. الكافي 5: 269، ح 3؛ تهذيب الأحكام 7: 199، ح 879؛ وسائل الشيعة 12:

219، أبواب ما يكتسب به، ب 93، ح 3.

[5]. الفقيه 3: 156، ح 678؛ تهذيب الأحكام 7: 201، ح 887؛ وسائل الشيعة 13: 214، كتاب المزارعة، ب 18، ح 5.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست