responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 198

فمن باع عبدا كان له مائة دينار بمائة دينار، و اشترط المشتري أن لا ينتزعها البائع منه و يبقيها للعبد، لا يصدق عليه أنّه باع مائة دينار و عبدا بمائة دينار، حتّى يحصل الربا، بل اشترى المشتري عبدا له مائة دينار بمائة دينار، لا أنّه اشترى مائة دينار و عبدا بمائة دينار.

و بالجملة، الربا هو معاملة المتجانسين قصدا و بالذات مع فضل في أحد الطرفين، سواء كان الفضل من جنسها، أو من شيء آخر، و المفروض في ما نحن فيه تعلّق المعاملة بالعبد، مع احتمال حصول ما يساوي الثمن له أيضا بانتزاعه من العبد.

فإطلاق الأكثر اعتبار شرائط البيع في هذا الشرط، مبنيّ على قولهم بعدم مالكيّة العبد، الموجب لصيرورته جزء المبيع. و مراد من قال بالمالكيّة هو شرط بقاء المال للعبد و عدم انتزاعه منه، و بذلك لا يصير جزءا.

فما حكي عن المحقّق الثاني «أنّه قال في شرح القواعد في باب ما يدخل في المبيع: إنّه يشترط في مال العبد حيث ينتقل مع الشرط، شرائط البيع، كالعلم به، و التحرّز عن الربا، و إن قلنا بأنّه يملك [1]» و عن التذكرة أيضا مثله [2] في محلّ تأمّل.

و لا يحضرني كلامهما لألاحظ مرادهما.

و لعلّه إلى ما ذكرنا من عدم تحقّق حقيقة الربا في هذه الصورة ينظر كلام العلّامة في القواعد، حيث اقتصر على تجويزه جهالة المال و غيبته، و لم يتعرّض للتحرّز عن الربا لظهور أنّه ليس في محلّه.

و هذه عبارة القواعد في باب ما يدخل في المبيع: «السادس: العبد، و لا يتناول ماله الذي ملّكه مولاه إلّا أن يستثنيه المشتري- إن قلنا بأنّ العبد يملك- و ينتقل إلى المشتري مع العبد بالشرط، و كان جعله للمشتري إبقاء له على العبد، فيجوز أن


[1]. جامع المقاصد 4: 387.

[2]. تذكرة الفقهاء 1: 572 (الطبعة الحجريّة).

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست