و قد أشرنا سابقا إلى أنّ التفصيل الأوّل إنّما يناسب القول بعدم مالكيّة العبد، و أنّه لا يدخل المال في المبيع إلّا مع الشرط.
و كذا صحيحة زرارة، أظهر توجيهاتها على هذا القول حملها على صورة الشرط، أو حصول العلم بنقل البائع إلى المشتري بالعادة؛ لأنّه لا وجه لانتقال مال العبد إلى الغير بمجرّد علم البائع بالمال من دون ناقل شرعي.
و نسبة المال إلى العبد في المسألة على القول بملكيّته ظاهرة، و أمّا على القول الآخر فلا بدّ أن يراد بها ما سلّطه عليه المولى و أباحه له و نسبه إليه من كسوة و فراش و مركوب و نحوها.
و يشكل المقام بأنّ هذه المسألة ذكرها القائل بمالكيّة العبد- كالمحقّق في الشرائع [4]- و من لم يقل بها.
و لقد أحسن في القواعد حيث عبّر عن المسألة بقوله: «و لو كان بيده مال، فهو للبائع و إن علم به، و إن شرطه المشتري صحّ» بعد ما حكم بأنّ العبد لا يملك [5]، بخلاف المحقّق، فإنّه بعد ما اختار أنّه يملك و لكنّه محجور عليه، قال: «من اشترى عبدا له مال، كان ماله لمولاه، إلّا أن يشترطه المشتري» [6]، فإنّ الإشكال فيه واضح؛ إذ لا معنى للجمع ما بين كون العبد مالكا، و بين صيرورته للمشتري بسبب شرط البائع.
[1]. أمالي الطوسي 1: 397؛ وسائل الشيعة 13: 33، أبواب بيع الحيوان، ب 7، ح 5.