responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 115

صورة العلم.

قال في المسالك: «وجه الصحّة في الجميع- أي في الهبة اللازمة و الجائزة، و مع العلم بالفساد و عدمه- وقوع العقد من مالك جائز التصرّف، فيكون صحيحا» [1].

ثمّ قال: «و يحتمل العدم- أي عدم الصحّة- على تقدير عدم علمه بالفساد؛ لأنّه لم يقصد نقله عن ملكه؛ لبنائه على أنّه ملك لغيره، و العقود تابعة للقصود». بل و يظهر منه احتمال عدم الصحّة في صورة العلم بالفساد أيضا حيث قال: «و يجوز على تقدير علمه بالفساد أن لا يبيع، و إنّما أقدم على بيع مال غيره بزعمه»، يعني يجوز أن لا يكون مقصوده البيع اللازم من قبل نفسه، بل يكون مقصوده بيع ما هو مال الغير بزعم ذلك الغير، و هو المتّهب لغرض من الأغراض.

و يمكن أن يكون الضمير المجرور في «زعمه» راجعا إلى البائع، يعني يجوز مع العلم بأنّه ماله أن لا يبيع العين الموهوبة عالما بأنّها هي، بل اشتبهت عليه و زعم أنّها مال غيره و باعها، ثمّ ظهر أنّها هي.

ثمّ قال: «فمجرّد إيقاعه البيع أعمّ من قصده إليه على تقدير علمه بملكه و عدمه، و العامّ لا يدلّ على الخاصّ، فالقصد إلى البيع على تقدير كونه مالكا مشكوك فيه، فلا يكون العقد معلوم الصحّة» [2].

أقول: يعني أنّ على فرض العلم بملكه يحتمل أن يكون إقدامه على البيع على وجه أنّه مال غيره بزعمه، و على فرض الجهل فلم يبع مال نفسه؛ لبنائه على أنّه مال غيره.

ثمّ أجاب عن ذلك بما حاصله، أنّ اللفظ الصريح كاف في حمله على القصد في العقود الشرعيّة إلّا مع القرينة على خلافه، كما في المكره و الهازل، فيصحّ البيع في صورة العلم بالفساد [3]، و هو جيّد.


[1]. مسالك الأفهام 6: 49.

[2]. نفس المصدر: 50.

[3]. نفس المصدر.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست