responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 79

نعم، الأنسب في موارد التقديم بلحاظ قوّة الاحتمال أن يصاغ الحكم الظاهريّ بلسان جعل الطريقية. و الأنسب في موارد التقديم بلحاظ قوة المحتمل أن يصاغ بلسان تسجيل الوظيفة، لا أنّ هذا الاختلاف الصياغيّ هو جوهر الفرق بين الأمارات و الاصول.

التنافي بين الأحكام الظاهرية:

عرفنا سابقاً [1] أنّ الأحكام الواقعية المتغايرة نوعاً- كالوجوب و الحرمة و الإباحة- متضادّة، و هذا يعني أنّ من المستحيل أن يثبت حكمان واقعيّان متغايران على‌ شي‌ءٍ واحد، سواء علم المكلّف بذلك، أوْ لا؛ لاستحالة اجتماع الضدّين في الواقع.

و السؤال هنا هو: أنّ اجتماع حكمين ظاهريّين متغايرين نوعاً هل هو معقول، أوْ لا؟ فهل يمكن أن يكون مشكوك الحرمة حراماً ظاهراً و مباحاً ظاهراً في نفس الوقت؟

و الجواب على‌ هذا السؤال يختلف باختلاف المبنى‌ في تصوير الحكم الظاهريّ و التوفيق بينه و بين الأحكام الواقعية. فإن أخذنا بوجهة النظر القائلة بأنّ مبادئ الحكم الظاهريّ ثابتة في نفس جعله لا


[1] الحلقة الثانية، ضمن مباحث التمهيد، تحت عنوان: التضادّ بين الأحكام التكليفيّة

نام کتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست