نام کتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر جلد : 1 صفحه : 79
نعم، الأنسب في موارد التقديم بلحاظ قوّة الاحتمال أن يصاغ الحكم الظاهريّ بلسان جعل الطريقية. و الأنسب في موارد التقديم بلحاظ قوة المحتمل أن يصاغ بلسان تسجيل الوظيفة، لا أنّ هذا الاختلاف الصياغيّ هو جوهر الفرق بين الأمارات و الاصول.
التنافي بين الأحكام الظاهرية:
عرفنا سابقاً [1] أنّ الأحكام الواقعية المتغايرة نوعاً- كالوجوب و الحرمة و الإباحة- متضادّة، و هذا يعني أنّ من المستحيل أن يثبت حكمان واقعيّان متغايران على شيءٍ واحد، سواء علم المكلّف بذلك، أوْ لا؛ لاستحالة اجتماع الضدّين في الواقع.
و السؤال هنا هو: أنّ اجتماع حكمين ظاهريّين متغايرين نوعاً هل هو معقول، أوْ لا؟ فهل يمكن أن يكون مشكوك الحرمة حراماً ظاهراً و مباحاً ظاهراً في نفس الوقت؟
و الجواب على هذا السؤال يختلف باختلاف المبنى في تصوير الحكم الظاهريّ و التوفيق بينه و بين الأحكام الواقعية. فإن أخذنا بوجهة النظر القائلة بأنّ مبادئ الحكم الظاهريّ ثابتة في نفس جعله لا
[1] الحلقة الثانية، ضمن مباحث التمهيد، تحت عنوان: التضادّ بين الأحكام التكليفيّة
نام کتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر جلد : 1 صفحه : 79