responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 54

شبهة التضادّ و نقض الغرض:

أمّا الاعتراض الأوّل فقد اجيب عليه بوجوه:

منها: ما ذكره المحقِّق النائيني (قدس سره)[1] من أنّ إشكال التضادّ نشأ من افتراض أنّ الحكم الظاهريّ حكم تكليفي، و أنّ حجّية خبر الثقة- مثلًا- معناها جعل حكمٍ تكليفيٍّ يطابق ما أخبر عنه الثقة من أحكام،


[1] تجد تفصيل ذلك في كتاب (أجود التقريرات) الجزء الثالث، في بحث قيام الأمارة مقام القطع الطريقي: 19- 27، و في بحث الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري: 129- 131. و لا يخفى أنّ الوجه المذكور إنّما طرحه الميرزا النائيني (رحمه الله) لحلّ مشكلة التضادّ في باب الأمارات و الاصول المحرزة فحسب، و أمّا في باب الاصول العمليّة البحتة فقد دفع إشكال التضادّ بدعوى اختلاف الرتبة بين الحكم الظاهري و الواقعي، على شرح و تفصيل تجدهما في تقرير بحثه (نفس المصدر: 135- 140)

نام کتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست