responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 435

حلّ النقوض الثلاثة:

و في ضوء ما شرحناه يمكن حلّ النقوض الثلاثة الماضية أيضاً.

أمّا بناءً على التفسير الأوّل من التفسيرين اللذين ذكرناهما لملاك الإباحة الاقتضائيّة- و هو أن يكون ملاكها جهتيّاً بالمعنى الذي شرحناه- فواضح جدّاً، لأنّ حكم العقل بالتنجيز في موارد النقض الأوّل و الثاني و حكمه بحسن الاحتياط في موارد النقض الثالث ليس ناشئاً من جهة صدور إلزام من المولى في خصوص الفعل المباح، حتّى يضيع به الملاك الجهتي للإباحة الاقتضائيّة بناءً على التفسير الأوّل، بل إنّما هو ناشئ من جهة اخرى و هي ضمان الحفاظ على ملاك الحكم الإلزامي، و هذا لا ينافي الملاك الجهتي للإباحة الاقتضائيّة كما هو واضح.

و أمّا بناءً على التفسير الثاني- و هو أن يكون ملاك الإباحة الاقتضائيّة مطلقاً من جميع الجهات بالمعنى الذي شرحناه- فهو واضح أيضاً في موارد النقض الأوّل و الثاني من النقوض الثلاثة، و ذلك لأنّه و إن وقع التزاحم في موارد هذين النقضين بين ملاك الحكم الإلزامي و ملاك الإباحة الاقتضائيّة بمعنى عدم إمكان حفظهما معاً، لأنّ حفظ الأوّل منوط بحكم العقل بالتنجيز، و حفظ الثاني منوط بحكمه بالتعذير، و لكن قد ذكرنا أنّ حكم العقل بكلّ من التنجيز و التعذير لا يتبع الملاك الذي يكون حفظه منوطاً به، و إنّما يتبع موضوعه المعيّن له من قبل العقل نفسه، و لمّا كان التقابل بين الموضوع المعيّن من قبل العقل لكلٍّ من التنجيز و التعذير تقابلَ النقيضين كما ذكرنا، لأنّهما يدوران معاً حول ملاك الحكم الإلزامي باختلاف السلب و الإيجاب فيهما و لا يدوران حول ملاك الإباحة الاقتضائيّة، كما مضى توضيحه، إذاً فهما غير قابلين للاجتماع معاً حتّى في موارد

نام کتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست