[2] في بحث العموم، تحت عنوان: أدوات العموم و نحو دلالتها. و حاصله: أنّ أداة العموم إن كانت موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول- بحيث لا تتمّ دلالتها على استيعاب جميع الأفراد إلّا بمعرفة إرادة الإطلاق من المدخول- فلا تبقى حينئذٍ لذكر الأداة فائدة، إذ لو لم تتمّ قرينة الحكمة لمعرفة إرادة الإطلاق من المدخول لم تتمّ دلالة الأداة على الاستيعاب أيضاً، و إن تمّت قرينة الحكمة لمعرفة ذلك لم تبقَ حاجة إلى ذكر الأداة، لأنّها حينئذٍ لا تقوم حتّى بدور التأكيد، فإنّ ذكر الدالّين لإفادة مدلول واحد إنّما يفيد التأكيد إذا كانت دلالة كلّ منهما مستقلّةً عن دلالة الآخر، أمّا إذا كانت دلالة أحدهما متوقّفةً على دلالة الآخر- كما فيما نحن فيه- فسوف لا تكون النتيجة أقوى من دلالة دالٍّ واحد. و حينئذٍ سيكون وضع الأداة من قبل الواضع أيضاً لغواً، لعدم ترتّب فائدة عليها في مقام الاستعمال
نام کتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر جلد : 1 صفحه : 296