responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 291

أدوات العُموم‌

تعريف العموم و أقسامه:

العموم: هو الاستيعاب المدلول عليه باللفظ. و باشتراط أن يكون مدلولًا عليه باللفظ يخرج المطلق الشمولي، فإنّ الشموليّة فيه ليست مدلولةً للكلام؛ لأنّها من شئون عالَم المجعول، و الكلام إنّما ينظر إلى‌ عالَم الجعل، خلافاً للعامّ فإنّ تكثّر الأفراد فيه ملحوظ في نفس مدلول الكلام و في عالم الجعل‌ [1].


[1] و هذا هو الفرق الثابت بين العموم و الإطلاق بالسبب المشار إليه في التنبيه الرابع من تنبيهات باب الإطلاق، و هو صالح لتمييز العموم عن الإطلاق الشمولي حتّى بناءً على استفادة الإطلاق من الوضع لا من مقدّمات الحكمة، فليس المراد هنا التمييز بين العموم و الإطلاق بأنّ الأوّل مستفاد من الوضع و الثاني مستفاد من مقدّمات الحكمة- كما توهّمه البعض (الحلقة الثالثة في اسلوبها الثاني 1: 427)- بل المراد أنّ أدوات العموم تدلّ بالوضع على تكثّر الأفراد و استيعابها و لكنّ المطلق إنّما يدلّ على الطبيعة المجرّدة عن القيد- سواء كانت هذه الدلالة بالوضع أو بقرينة الحكمة- و لا دلالة فيه على تكثّر الأفراد، و إنّما يستفاد التكثّر في موارد الإطلاق الشمولي بالدلالة العقليّة التي تقتضي انحلال الحكم و تعدّده بعدد الأفراد في مرحلة المجعول أي الفعليّة و هي غير مرحلة الجعل المستفاد من مدلول الخطاب سواء بالوضع أو بضمّ قرينة الحكمة.

و أمّا خروج المطلق البدلي عن التعريف المذكور للعموم فالظاهر أنّه بأصل اشتراط إفادة الاستيعاب الوارد في التعريف لا بقيد «المدلول عليه باللفظ»، فإنّ الإطلاق البدلي لا يفيد استيعاب الأفراد لا في مرحلة الجعل المستفاد من مدلول الخطاب و لا في مرحلة المجعول المستفاد بالدلالة العقليّة.

أمّا الأوّل، فلما قلنا من أنّ المطلق إنّما يدلّ على الطبيعة المجرّدة عن القيد، و لا دلالة فيه على تكثّر الأفراد و تعدّدها، و لا فرق من هذه الناحية بين الإطلاق الشمولي و الإطلاق البدلي، فإنّ الجعل المستفاد في كلّ منهما من مدلول الخطاب إنّما هو جعل واحد متعلّق بذات الطبيعة، سواءً كان متعلّقاً بذلك على نحو صرف الوجود أو على نحو مطلق الوجود، و ليست تطبيقاته على أفراده الكثيرة ملحوظةً في هذه المرحلة حتّى يستفاد منها الاستيعاب لجميع الأفراد.

و أمّا الثاني، فلأنّ المجعول في الإطلاق البدلي لا ينحلّ عقلًا إلى عدّة أحكام بعدد أفراد المطلق حتّى يستفاد منه استيعاب الحكم في هذه المرحلة لجميع الأفراد كما هو شأن الإطلاق الشمولي.

و هذا بخلاف العموم فإنّه في مرحلة الجعل المستفاد من مدلول الخطاب اللفظي يكون ناظراً إلى تعدّد الأفراد و تكثّرها كما مضى، غاية الأمر أنّه تارةً يكون ناظراً إلى تطبيقات تلك الطبيعة العامّة على جميع أفرادها بصورة عرضيّة كما هو كذلك في العموم الاستغراقي و العموم المجموعي، و اخرى يكون ناظراً إليها بصورة تبادليّة كما هو كذلك في العموم البدلي. و سيأتي توضيح ذلك في المتن‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست