responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 272

و الثاني: يشكِّل الكبرى‌ لقرينة الحكمة، و هو: أنّ ما لم يقله و لم يذكره إثباتاً [1] لا يريده ثبوتاً [2]؛ لأنّ ظاهر حال المتكلّم أنّه في مقام بيان تمام موضوع حكمه الجدّيّ بالكلام، و تسمّى هاتان المقدّمتان بمقدِّمات الحكمة.

فإذا تمّت هاتان المقدّمتان تكوّنت للكلام دلالة على‌ الإطلاق و عدم دخل أيِّ قيدٍ لم يذكر في الكلام.

و لا شكّ في أنّ هذه الدلالة لا توجد في حالة ذكر القيد في نفس الكلام؛ لأنّ دخله في موضوع الحكم يكون طبيعيّاً حينئذٍ ما دام القيد داخلًا في جملة ما قاله، و تختلّ بذلك المقدمة الصغرى‌.

و إنّما وقع الشكّ و البحث في حالتين:

[دور القيد المنفصل:

] الاولى‌: إذا ذكر القيد في كلامٍ منفصلٍ آخر فهل يؤدّي ذلك إلى‌ عدم دلالة الكلام الأوّل على‌ الإطلاق رأساً كما هي الحالة في ذكره متّصلًا، أو أنّ دلالة الكلام الأوّل على‌ الإطلاق تستقرّ بعدم ذكر القيد متّصلًا، و الكلام المنفصل المفترض يعتبر معارضاً لظهورٍ قائمٍ بالفعل، و قد يقدّم عليه وفقاً لقواعد الجمع العرفي؟ [3].


[1] أي بالدلالة التصوّريّة و التصديقيّة الاولى‌

[2] أي في مراده الجدّي و هو المدلول التصديقيّ الثاني‌

[3] و الفرق النظري بين النظريّتين واضح، إذ أنّه على فرض كون الدلالة الإطلاقيّة مشروطةً بعدم وجود القيد المنفصل- بالإضافة إلى اشتراط عدم وجود القيد المتّصل- فمع وجود القيد المنفصل لا ظهور إطلاقي في الكلام الأوّل حتّى يشمله دليل حجّية الظهور، فتنتفي حجّيته في إرادة الإطلاق بانتفاء الموضوع، و أمّا على الفرض الثاني فينعقد الظهور الإطلاقي للكلام الأوّل و لا يزول هذا الظهور بمجي‌ء قيد منفصل، لكنّ حجّيته تسقط بذلك على أساس قاعدة تقديم الخاصّ على العامّ في الحجّية بمقتضى الجمع العرفي لا على أساس زوال الظهور الإطلاقي في الكلام الأوّل.

هذا هو الفرق النظري بين النظريّتين.

و أمّا الفرق العملي بينهما فيظهر في حالة الشكّ في صدور القيد المنفصل- كما سيأتي في المتن- و ذلك لأنّ حجّية الكلام المطلق في معنى الإطلاق منوطة بإحراز الظهور الإطلاقي فيه، فإذا اعتبرنا وجود القيد المنفصل مانعاً عن انعقاد الظهور الإطلاقي للكلام- كما هو مقتضى الفرض الأوّل- كان احتمال صدور القيد المنفصل و إن لم يصل إلينا مساوقاً للشكّ في الظهور الإطلاقي، فلا يكون حجّةً لعدم إحراز الظهور، و أمّا إذا لم نعتبره كذلك فموضوع الحجّية و هو الظهور محرز حتّى مع الشكّ في صدور القيد المنفصل و لا يصحّ رفع اليد عن حجّيته بمجرّد احتمال وجود القيد كما هو واضح‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست