responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 243

يمكن أن تكون مستعملةً في النسبة الإرساليّة الناشئة من داعٍ لزوميٍّ، كذلك يمكن أن تكون مستعملةً في النسبة الإرساليّة الناشئة من داعٍ غير لزومي‌ [1].

[دلالة النهي:

] و كلّ ما قلناه في جانب مادّة الأمر و هيئته، و الجملة الخبريّة المستعملة في مقام الطلب يقال عن مادّة النهي و هيئته و النفي الخبريّ المستعمل في مقام النهي، غير أنّ مفاد الأمر طلب الفعل، و مفاد النهي الزجر عنه‌ [2].

و كما توجد أوامر إرشاديّة توجد نواهٍ إرشاديّة أيضاً، و المرشَد إليه: تارةً يكون حكماً شرعيّاً [3]، كالمانعيّة في (لا تصلِّ فيما لا يؤكل لحمه)، و اخرى‌ نفي حكمٍ شرعيٍّ من قبيل (لا تعمل بخبر الواحد) فإنّه إرشاد إلى‌ عدم الحكم بحجّيته، و ثالثةً يكون المرشَد إليه شيئاً تكوينيّاً،


[1] و كلاهما استعمال مجازي و لا ترجيح لأحدهما على الآخر

[2] و هذا يعني أنّ متعلّق النهي هو الفعل- كما في باب الأمر- و ليس هو (الترك) و لا (الكفّ) و ذلك لأنّ مفاد النهي ليس هو الطلب حتّى يتعلّق بالترك أو الكفّ- كما ذهب إليه بعض القدماء- و إنّما هو الزجر عن الفعل، غاية الأمر أنّ الزجر عن الفعل في مادّة النهي سيكون على نحو المعنى الاسمي و في صيغة النهي على نحو المعنى الحرفي أي النسبة الزجريّة أو الإمساكيّة

[3] سواء كان تكليفيّاً أو وضعيّاً

نام کتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست