responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 214

الخاصّ فهذا يعني أنّ المعنى‌ الحرفيّ خاصّ و جزئيّ، وعليه فلا يمكن تقييده بقرينةٍ خاصّة، و لا إثبات إطلاقه بقرينة الحكمة العامّة؛ لأنّ التقييد و الإطلاق من شئون المفهوم الكلّيّ القابل للتحصيص‌ [1].

و مما يترتّب على‌ ذلك أنّ القيد إذا كان راجعاً في ظاهر الكلام إلى‌ مفاد الهيئة فلا بدّ من تأويله، كما في الجملة الشرطية فإنّ ظاهرها كون الشرط قيداً لمدلول هيئة الجزاء، و حيث إنّ هيئة الجزاء موضوعة لمعنىً حرفيٍّ- و هو جزئيّ- فلا يمكن تقييده، فلا بدّ من تأويل الظهور المذكور. فإذا قيل: (إذا جاءك زيد فأكرمه) دلّ الكلام بظهوره الأوّليّ على‌ أنّ المقيّد بالمجي‌ء مدلول هيئة الأمر في الجزاء، و هو الطلب و الوجوب الملحوظ بنحو المعنى‌ الحرفي، فيكون الوجوب مشروطاً، و لكن حيث يستحيل التقييد في المعاني الحرفيّة فلا بدّ من إرجاع الشرط إلى‌ متعلّق الوجوب، لا إلى‌ الوجوب نفسه، فيكون الوجوب مطلقاً و متعلّقه مقيّداً بزمان المجي‌ء على‌ نحو الواجب المعلّق، الذي تقدّم الحديث عن تصويره في الحلقة السابقة [2].


[1] و هذا ما يستفاد من بعض كلمات الشيخ الأعظم الأنصاري (رحمه الله) على ما جاء في تقرير بحثه، كقوله (رحمه الله): «إنّ هيئة الأمر موضوعة بالوضع النوعيّ العامّ و الموضوع له الخاصّ لخصوصيّات أفراد الطلب و الإرادة ... و بعد ما فرضنا من أنّ المعنى المقصود بالهيئة هو خصوصيّات الطلب و أفراده فلا وجه لأن يقال: إنّ الهيئة مطلقة أو مقيّدة، بل المطلق و المقيّد هو الفعل الذي تعلّق به الطلب ...» (مطارح الأنظار: 45- 46)

[2] في بحث الدليل العقلي، تحت عنوان: زمان الوجوب و الواجب. و حاصله أنّ الواجب المعلّق هو كلّ واجب تقدّمت بداية زمان وجوبه على زمان الواجب، كما يقال بذلك في وجوب الوقوف بعرفات على الإنسان المستطيع بدعوى أنّ زمان الوجوب يبدأ من حين حدوث الاستطاعة في حين أنّ زمان الواجب هو يوم عرفة من الظهر إلى الغروب.

فإذا أرجعنا قيد المجي‌ء في قول القائل: (إذا جاءَك زيد فأكرمه) إلى متعلّق الوجوب أعني الإكرام لا إلى ذات الوجوب المستفاد من هيئة (أكرم) أصبح الوجوب فعليّاً قبل زمان تحقّق المجي‌ء الذي هو زمان الواجب، و هذا هو الواجب المعلّق‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست