responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 106

و التنجيز متوقّف على‌ عدم الترخيص الجادّ في المخالفة.

و يتلخّص من ذلك:

أوّلًا: أنّ كلّ انكشافٍ للتكليف منجِّز، و لا تختصّ المنجِّزية بالقطع؛ لسعة دائرة حقّ الطاعة.

و ثانياً: أنّ هذه المنجِّزية مشروطة بعدم صدور ترخيصٍ جادٍّ من قبل المولى‌ في المخالفة.

و ثالثاً: أنّ صدور مثل هذا الترخيص معقول في موارد الانكشاف غير القطعي، و مستحيل في موارد الانكشاف القطعي. و من هنا يقال: إنّ القطع لا يعقل سلب المنجِّزية عنه، بخلاف غيره من المنجّزات.

هذا هو التصوّر الصحيح لحجّية القطع و منجِّزيته، و لعدم إمكان سلب هذه المنجزية عنه.

[الحجّية على مبنى المشهور:

] غير أنّ المشهور لهم تصوّر مختلف: فبالنسبة إلى‌ أصل المنجِّزية ادّعوا أنّها من لوازم القطع بما هو قطع، و من هنا آمنوا بانتفائها عند

نام کتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست