نام کتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر جلد : 1 صفحه : 106
و التنجيز متوقّف على عدم الترخيص الجادّ في المخالفة.
و يتلخّص من ذلك:
أوّلًا: أنّ كلّ انكشافٍ للتكليف منجِّز، و لا تختصّ المنجِّزية بالقطع؛ لسعة دائرة حقّ الطاعة.
و ثانياً: أنّ هذه المنجِّزية مشروطة بعدم صدور ترخيصٍ جادٍّ من قبل المولى في المخالفة.
و ثالثاً: أنّ صدور مثل هذا الترخيص معقول في موارد الانكشاف غير القطعي، و مستحيل في موارد الانكشاف القطعي. و من هنا يقال: إنّ القطع لا يعقل سلب المنجِّزية عنه، بخلاف غيره من المنجّزات.
هذا هو التصوّر الصحيح لحجّية القطع و منجِّزيته، و لعدم إمكان سلب هذه المنجزية عنه.
[الحجّية على مبنى المشهور:
] غير أنّ المشهور لهم تصوّر مختلف: فبالنسبة إلى أصل المنجِّزية ادّعوا أنّها من لوازم القطع بما هو قطع، و من هنا آمنوا بانتفائها عند
نام کتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر جلد : 1 صفحه : 106