responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 45

لأنها ليست كاشفاً تاماً، فدليل حجية الأمارة بمجرد افتراضه الحجية لا يفي لإقامتها مقام القطع الموضوعي.

ملاحظة:

إذا ثبت في دليل الحجية أو في دليل آخر أنّ المولى نَزَّل الأمارة منزلة الكشف التام في أحكامه الشرعية فإنّها تفي بدور القطع الموضوعي كما نَزَّل الطواف منزلة الصلاة في قوله: الطواف بالبيت صلاة.

إثبات الدليل لجواز الإسناد:

مسألة فقهية:

لا يجوز إسناد حكم إلى الشارع بدون علم.

حالة الدليل القطعي:

إذا قام على الحكم دليل قطعي فلا شك في جواز إسناده إلى الشارع لأنه إسناد بعلم.

حالة الدليل غير القطعي:

سؤال: إذا جعل الشارع الحجية للأمارة فهل يجوز إسناد الحكم إلى الشارع؟

الجواب:

لا ريب في إسناد نفس الحجية و الحكم الظاهري‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست