responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 41

الاتجاه الأول: رأي المشهور:

الأمارة كما يعتبر إثباتها لمدلولها المطابقي حجة، كذلك إثباتها لمدلولها الالتزامي، و لذلك وضعوا قاعدة هي:

مثبتات الأمارات حجة.

الاتجاه الثاني: رأي السيد الخوئي:

من الممكن ثبوتاً أن الشارع يتعبد المكلف بالمدلول المطابقي من الأمارة فقط أو يتعبده بكل ما تكشف عنه مطابقة و التزاماً، فنحتاج إلى وجود إطلاق في دليل الحجية يقتضي سريان التعبد إلى المداليل الالتزامية.

رأي الشهيد:

أ- في الأمارات: الصحيح هو الاتجاه الأول لأن تمام ملاك حجية الأمارة هو كشفه بدون نظر إلى نوع المُنْكَشف، فنسبة كشف الأمارة إلى المدلول المطابقي و المدلول الالتزامي بدرجة واحدة دائماً، لذلك يعرف من دليل الحجية أن: مثبتات الأمارة كلها حجة.

ب- في الأصول العملية: الأصول العملية مبنية على ملاحظة نوع المُؤَدَّى، فلا يستفاد من دليلها إسراء التعبد إلى كل اللوازم إلّا بعناية خاصة في لسان الدليل، لذلك قيل إن: الأصول العملية ليست حجة في مثبتاتها أي في مدلولاتها الالتزامية.

نام کتاب : دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست