responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 70

لكان هذا الدليل مقيِّدا لإطلاق الآيات الناهية عن العمل بالظن، لذلك لا يمكن رفع اليد عن الإطلاق إلا بحجة مقيِّدة و لا رفع اليد عن العموم إلا بحجة مخصِّصة، و الخبر المشكوك الحجية لم تثبت حجيته فلا يصلح للتقييد و التخصيص.

و إذا قيل بأن التمسك بعموم الآيات الناهية تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية لأنه يحتمل أن الظن الخبري حجة أي يحتمل أنه علم، كان الرد بأنه لا يوجد شك في أن الخبر ظن، و لكن الشك في أن الشارع اعتبره علما أم لا، و مع وجود الشك في هذا الاعتبار لا يمكن التنازل عن العموم و الإطلاق.

مقدار ما يثبت بدليل الحجية

يتعرّض الشهيد هنا للأصل المُثْبِت الذي قال المشهور بعدم حجيته، و للأمارة المُثْبِتَة التي قالوا بحجيتها، و المُثْبَتَات هي اللوازم العقلية غير الشرعية.

إن الطريق كلما كان حجة ثبت به مدلوله المطابقي، و أما المدلول الالتزامي فيثبت في حالتين باتفاق الأصوليين هما:

1- إذا كان الدليل قطعيا من حيث الصدور و الظهور كالخبر المتواتر، هنا تكون اللوازم الشرعية و غير الشرعية حجة لأن القطع بشي‌ء يستلزم القطع بجميع لوازمها، و القطع حجة.

2- إذا كان الدليل غير القطعي حجة بأن قام عليه دليل قطعي، و كان هذا الدليل القطعي يرتب الحجية على عنوان ينطبق على الدلالتين المطابقية و الالتزامية على السواء كعنوان خبر الثقة، فإن من أخبر بشي‌ء أخبر بلوازمه، فهنا تكون اللوازم الشرعية و غير الشرعية حجة.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست