responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 332

نستطيع أن نعرف أي القيود لها دخالة في الحكم و أيها ليس لها الدخالة، فمثلا لو شككنا في شرطية شي‌ء أو عدم شرطيته فلا يمكن أن ننفيه بل لا بد من إحرازه، لذلك فإن الحكم المستنبط من الفعل يثبت في صورة المماثلة لحالة المعصوم (عليه السلام) من كل الجهات و الخصائص التي تُحتمل دخالتها في ثبوت ذلك الحكم.

مثال: يستدل البعض على جواز خروج المرأة أمام الرجال الأجانب و أن تخطب في الرجال بخطبة فاطمة الزهراء (عليها السلام) أمام المهاجرين و الأنصار، و هذا استدلال خاطئ لأن الفعل دليل لبّي يقتصر فيه على القدر المتيقن و لا يوجد إطلاق في الفعل حتى يقال بشموله لجميع الحالات، لذلك فإن خروج المرأة أمام الرجال الأجانب يقتصر فيه على الظروف التي أحاطت بالزهراء (عليها السلام) حينما خطبت في المهاجرين و الأنصار.

دلالات التقرير

إن سكوت المعصوم (عليه السلام) عن عمل أو موقف يواجهه أو يقع أمامه يدل على إمضائه و قبوله و رضاه عن هذا العمل، و نكتة دلالة سكوت المعصوم (عليه السلام) على الإمضاء تأتي من أحد أساسين:

الأساس الأول: الأساس العقلي:

سمي عقليا لأنه يُنتقل فيه من اللازم إلى الملزوم حيث يوجد تلازم بين سكوت المعصوم (عليه السلام) و بين رضاه عن هذا العمل، و يكون هذا الأساس على أساس أحد اعتبارين:

1- باعتبار أن المعصوم شارع و هادف:

إن المعصوم (عليه السلام) له غرض و هدف هو تبليغ أحكام الله تعالى إلى الناس، فلو لم يكن هذا العمل متّفقا مع غرضه لكان سكوته نقضا للغرض، و نقض الغرض من العاقل الملتفت قبيح عقلا، فإذا سكت عن مسح‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست