المفهوم في المصطلح الأصولي هو مدلول التزامي للكلام لا مدلول مطابقي و لا تضمّني كما في علم المنطق، و لكن ليس كل مدلول التزامي يعتبر مفهوما في علم الأصول، لذلك نحتاج إلى تعريف يميّز المفهوم عن بقية المدلولات الالتزامية، فالمفهوم هو كل حكم لازم للمنطوق، و لكن المفهوم بالمصطلح الأصولي هو مدلول التزامي خاص.
مثال 1:" مقدمة الواجب واجبة"، إن وجوب مقدمة الواجب مدلول التزامي لوجوب ذي المقدمة و هو الواجب، و لكنه ليس مفهوما.
مثال 2:" وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده"، إن حرمة الضد مدلول التزامي للأمر بوجوب الشيء، و لكنها ليست مفهوما.
مثال 3:" النهي عن العبادة يدل على فسادها"، إن فساد العبادة مدلول التزامي للنهي عنها، و لكنه ليس مفهوما.
رأي المحقق النائيني(قدس سره):
المفهوم هو اللازم البَيِّن مطلقا سواء كان بالمعنى الأعم أم بالمعنى الأخص، أو اللازم البَيِّن بالمعنى الأخص فقط كما في علم المنطق.
(50) في اللغة المفهوم هو ما يفهم من الكلام و هو المعنى اللغوي، و في المنطق و الفلسفة المفهوم يقابله المصداق، و في أصول الفقه المفهوم يقابله المنطوق.
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 286