responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 284

المشهور أو على نحو شمولية المطلق من باب قرينة الحكمة كما يقول به‌ الشهيد (قدس سره) بحاجة إلى وجود مفهوم اسمي قابل لاستيعاب و شمول جميع أفراده بصورة عَرْضِيَّة لا بنحو البدلية و في آن واحد لكي يدل السياق حينئذ على استيعابه للأفراد، و النكرة بنفسها لا تقبل الاستيعاب العَرضِي الشمولي سواء على نحو العموم أم على نحو الإطلاق بسبب أخذ قيد الوحدة في معناها، بل هي قابلة لشمول جميع الأفراد على نحو البدلية، و لكن قبول الشمول على نحو البدلية لا ينفعنا في المقام.

سؤال:

قلنا فيما سبق إن الدلالة على العموم تحتاج إلى وجود دالين: أداة العموم، و مدخول الأداة و هو يدل على المفهوم الذي يستوعِب أفراده، فيأتي السؤال التالي:

من أين يأتي المفهوم الصالح لاستيعاب الأفراد لكي يدل السياق بعد ذلك على العموم و الشمول حيث إن النكرة بنفسها لا تدل على العموم بسبب أخذ قيد الوحدة في معناها؟

الجواب:

نحتاج إلى تفسير الشمولية التي تُفهم من النكرة الواقعة في سياق النهي أو النفي، و يمكن أن يكون ذلك التفسير بأحد الوجهين التاليين:

الوجه الأول للشهيد (قدس سره):

إن النكرة هي التي تدل على استيعاب الأفراد، و ذلك بأن يكون السياق أي وقوع النكرة متعلَّقا للنهي أو النفي قرينة على إخراج الكلمة عن كونها نكرة، فتتجرد بذلك من قيد الوحدة و تصير دالة على الطبيعة فقط، و بعد دلالتها على الطبيعة تصير صالحة لشمول جميع الأفراد، فيكون دور السياق إثبات ما يصلح للإطلاق الشمولي بقرينة الحكمة لا إثبات الشمولية كما يقول به المشهور حيث يقولون إن السياق يدل بالوضع على العموم، و بعد

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست