responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 151

هو ذات الأجزاء و الشروط المعتبرة في متعلّق التكليف في العبادة و متعلق الوضع في المعاملة.

و قد مر سابقا أن الوضع لمفهوم" الصحيح" غير ممكن للزوم الترادف بين كلمتي" الصلاة" و" البيع" و بين مفهوم" الصحيح"، و أن الوضع لواقع الصحيح معقول في باب التكليف في العبادات و معقول أيضا في باب الوضع في المعاملات على حدّ سواء، فكما أن كلمة" الصلاة" يعقل أن تكون موضوعة للصلاة الصحيحة الشرعية، كذلك فإن كلمة" البيع" يعقل أن تكون موضوعة للبيع الصحيح الشرعي.

النتيجة: من المعقول وضع الكلمة في باب المعاملات للصحيح العقلائي، و من المعقول أيضا وضعها للصحيح الشرعي.

الجهة الثانية: وضع أسماء المعاملة للسَّبَب أو للمُسَبَّب:

إن كل معاملة تتركب من أمرين:

1- السَّبَب: و هو عبارة عن المجموع من الإيجاب و القبول و بقية الشروط.

2- المُسَبَّب: و هو عبارة عما ينتج من السبب، كالملكية الحاصلة في البيع.

سؤال: هل أسماء المعاملات موضوعة للسبب أو للمسبب؟

رأي المشهور:

إن النزاع في وضع أسماء المعاملة للصحيح أو للأعم يكون وجيها بناء على كون المعاملة بمعنى السبب لا المسبَّب فتكون كلمة" البيع" موضوعة للسبب؛ لأن السبب دائر بين الصحة و الفساد، فالسبب صحيح إذا كان واجدا لجميع الشروط، و فاسد إذا لم يكن واجدا لجميع الشروط سواء كان فاقدا لبعضها أم كلها، أما المسبّب فإنه دائر بين‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست