1- بيان ما هو المراد من القيود المأخوذة في عنوان مسألة الإجزاء، فالمراد من الوجه في قوله: «على وجهه» هي الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا و عقلا، و ليس المراد منه قصد الوجه الذي قيل باعتباره في العبادة.
الدليل على ذلك: أنه لو لا المراد بالوجه ما ذكرنا- بأن كان المراد به ما يعتبر في المأمور به شرعا فقط- لزم أولا: أن يكون قوله «على وجهه» قيدا توضيحيا لا قيدا احترازيا؛ مع إن الأصل في القيد أن يكون احترازيا.
و ثانيا: يلزم خروج الواجبات التعبدية عن البحث؛ مع إن محل البحث هو الأعم.
ثم المراد بالاقتضاء هو الاقتضاء بمعنى العلية و التأثير؛ لا بمعنى الكشف و الدلالة.
و بعبارة أخرى: أن الاقتضاء واسطة في الثبوت للإجزاء، و ليس واسطة في الإثبات و سببا للعلم بالإجزاء.
و المراد بالإجزاء- في عنوان المسألة-: معناه اللغوي و هو الكفاية؛ لا معناه الاصطلاحي و هو: إسقاط الإعادة و القضاء. نعم؛ لازم الكفاية هو: إسقاط الإعادة و القضاء، و مع إمكان حمله على المعنى اللغوي لا حاجة إلى جعل المراد منه معناه الاصطلاحي.
2- الفرق بين هذه المسألة و مسألة المرة و التكرار، و مسألة تبعية القضاء للأداء: أن البحث في هذه المسألة عقلي، و في المسألتين لفظي؛ فإن البحث في هذه المسألة عن أن إتيان المأمور به بعد ثبوت كونه مأمورا به يجزي أم لا؟ و في المسألتين يكون البحث في دلالة صيغة الأمر على المرة أو التكرار، و دلالتها على أن القضاء تابع للأداء أم لا؟ بل تدل على أن القضاء إنما هو بأمر جديد فيكون البحث فيهما لفظيا.
3- الكلام في الإجزاء يقع في موضعين:
الأول: في إجزاء إتيان كل المأمور به عن أمر نفسه.
و الثاني: إتيان المأمور به بأمر عن أمر آخر؛ كالإتيان بالمأمور الاضطراري أو الظاهري عن الأمر الواقعي الأولي.
و خلاصة الكلام في الموضع الأول: إنه لا كلام في إجزاء إتيان كل المأمور به عن أمر نفسه.