responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 395

تتمة:

بناء على القول بالفور (1) فهل قضية الأمر الإتيان فورا ففورا بحيث لو عصى لوجب عليه الإتيان به فورا أيضا، في الزمان الثاني، أو لا؟ وجهان: مبنيان على أن‌


أو إشارة إلى: أن استقلال العقل بالحسن لا يكفي في كون الأمر للإرشاد.

أو إشارة إلى: ضعف كون الملاك في إرشادية الأمر أن تكون المصلحة في نفس المادة؛ إذ وجود المصلحة في المادة، و ترتب الخواص عليها أمر مشترك بين الإرشادية و المولوية، و لا يختص بالأوامر الإرشادية. مثلا: لا فرق بين قول الشارع للمكلف: «صل»، و بين قول الطبيب للمريض: اشرب الدواء؛ لأن الصلاة لا تخلو عن المصلحة، كما أن شرب الدواء فيه المصلحة فلا فرق بينهما من هذه الجهة، فيحتمل أن يكون الأمر في الآيتين الشريفتين مولويا؛ مع فرض وجود المصلحة في نفس المادة، فلا يكون الضابط المذكور تماما.

و كيف كان؛ فتوضيح الفرق بين إرشادية الأوامر و النواهي و مولويتهما لا يخلو عن فائدة فنقول: إن الفرق بينهما أن الأول: هو ما لا يترتب على موافقته ثواب، و لا على مخالفته عقاب، و هذا الفرق هو صريح الشيخ الأنصاري «(قدس سره)».

و قال غيره في الفرق بينهما: إن في الأوامر و النواهي المولوية إرادة للآمر و كراهة للناهي؛ بمعنى: أن الآمر يريد الفعل المأمور به و يحبه، و الناهي يكره الفعل المنهي عنه و يبغضه، ثم يتبعهما القرب و البعد، و الثواب و العقاب.

و أما في الأوامر و النواهي في الإرشادية: فلا تكون في نفس الآمر و الناهي إرادة و لا كراهة، و لا حب و لا بغض حتى يتبعهما القرب و البعد، و الثواب و العقاب مثل أوامر الطبيب؛ فيأمر المريض بشرب الدواء، و ينهاه عن الترك بداعي الإرشاد إلى ما في الفعل من المنافع، و إلى ما في الترك من المضار، فإن شاء المريض وافقه، و إن شاء خالفه، و هذا الفرق شامل للفرق الأول فيكون أفضل منه.

ثم الأوامر في الآيات و الروايات الواردة في المقام من هذا القبيل؛ إذ لا يترتب الثواب و العقاب إلّا على موافقة الواقع و مخالفته، لا على موافقة تلك الأوامر.

أما عدم ترتب الثواب على موافقتها: فلبداهة: أن فعل الصلاة طاعة، و لكن لا يترتب عليه ثوابان؛ ثواب أصل الصلاة، و ثواب إطاعة الصلاة.

هذا ملخص الكلام في الفرق بين الأوامر المولوية و الإرشادية.

(1) ما ذكره المصنف في هذه التتمة متفرع على القول بدلالة صيغة الأمر على الفور.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست