إن إطلاق الصيغة (1) هل يقتضي كون الوجوب توصليا فيجزي إتيانه مطلقا، و لو
الترك هو عين الطلب و ليس أمرا زائدا كي يحتاج إلى مئونة البيان، فلا مانع من الركون في بيانه إلى ما يدل على جامع الطلب و هو الصيغة.
3- رأي المصنف «(قدس سره)»: إن صيغة الأمر لا تكون ظاهرة في الوجوب على؛ فرض عدم ثبوت وضعها له.
نعم؛ فيما كان المتكلم بصدد البيان: كان مقتضى مقدمات الحكمة الحمل على الوجوب؛ و ذلك لأن الوجوب طلب أكيد فهو محض الطلب جنسا و فصلا، و الندب طلب ضعيف فهو طلب جنسا لا فصلا. فالصيغة الدالة على الجامع أي: الطلب تناسب الوجوب دون الندب، فالمتكلم في مقام بيان تمام المراد كما هو ظاهر حاله- إذا لم ينصب قرينة الندب و ليس في البين متيقن- كان إرادة الندب منافيا لكونه في مقام البيان، بخلاف إرادة الوجوب فإنه كفى بيانا له ذكر الصيغة الدالة على الجامع. انتهى الكلام في الخلاصة.
في التعبدي و التوصلي
(1) قبل الدخول في البحث ينبغي بيان ما هو محل النزاع و الخلاف، و ما هو الغرض من عقد هذا المبحث فنقول:
إنه لا خلاف في أن الواجب في الشرع على قسمين:
منه: ما يكون الغرض منه أن يتقرب العبد إلى المولى؛ كالصلاة و الصوم و الحج و غير ذلك من العبادات. و هذا القسم من الواجب يسمى بالتعبدي أي: ما لا يحصل الغرض منه، و لا يسقط الأمر به إلّا إن يؤتى به على وجه التقرب إلى المولى.
و منه: ما أمر به لمجرد مصالح فيه، و ليس الغرض منه التقرب إلى المولى، فإن أتى به متقربا به و امتثالا لأمره يحصل به القرب و الثواب، و إن لم يؤت به كذلك، بل أتى بداع آخر يحصل به الغرض و يسقط الأمر و إن لم يحصل به القرب و الثواب أصلا؛ كما في دفن الميت و تكفينه و توجيهه إلى القبلة و غير ذلك من الواجبات التوصلية.
إذا عرفت ما ذكرناه فاعلم: أن محل النزاع و الغرض من عقد هذا المبحث أنه: هل يكون للصيغة إطلاق رافع للشك في التعبدية و التوصلية بمعنى: هل هناك أصل لفظي أي: إطلاق يقتضي كون الوجوب توصليا فيجزي إتيان الواجب؛ سواء كان مع القربة أم