responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 24

التعبدي (1) يرجع إلى وجوب العمل على طبق الخبر كالسنة المحكية به، و هذا من عوارضه لا عن عوارضها، كما لا يخفى.

و بالجملة (2): الثبوت الواقعي ليس من العوارض، و التعبديّ و إن كان منها؛ إلّا إنّه ليس للسنة، بل للخبر، فتأمل جيدا.

و أمّا إذا كان المراد (3) من السنة ما يعم حكايتها، فلأنّ البحث في تلك (4)


التعبدي و إن كان مفاد كان الناقصة فيكون من العوارض، إلّا إنّه من عوارض الخبر الحاكي للسنة لا من عوارضها. و المفيد في دفع الإشكال: أن يكون الثبوت التعبدي من عوارض السنة لا من عوارض حاكيها، فلا يندفع الإشكال بارادة الثبوت التعبدي.

(1) أي: فإنّ الثبوت التعبدي الجعلي من قبل الشارع معناه: جعل الحجية و الطريقية للخبر «يرجع إلى وجوب العمل على طبق الخبر». و من المعلوم: أن هذا أي: وجوب العمل على طبق الخبر إنّما هو من عوارض الخبر، و لا ربط له بالسنة، فلا يكون من عوارض السنة، كما أشار إليه بقوله: «لا عن عوارضها» فالبحث عن هذا الوجوب لا يكون من مسائل الأصول، لأنّ الخبر الحاكي للسنة ليس من الأدلة الأربعة كي يكون البحث عن عوارضه من المسائل الأصولية.

(2) أي: خلاصة الكلام: إنّ الثبوت إن كان واقعيا فليس من العوارض للسنة، بل من المبادئ. و ان كان تعبديا فهو و إن كان من العوارض، إلّا إنّه من عوارض الخبر لا السنة التي هي من الأدلة الأربعة. و قيل في الفرق بين لفظة بالجملة و في الجملة: إنّ الأولى يراد منها خلاصة ما تقدم، و الثانية يراد منها إتيان مطلب جديد و قيل: إن مفاد الأولى: موجبة كلية، و مفاد الثانية: موجبة جزئية.

[المراد بالسنة ما يعم حكايتها]

(3) أي: هذا هو الاحتمال الثاني فيما هو المراد من السنة.

و خلاصة الكلام: أنّه إذا كان المراد من السنة ما يعم حكاية السنة- يعني: أعم من القول و الفعل و التقرير و الخبر الحاكي، فهذا و إن كان موجبا لدخول مسألة حجية خبر الواحد و أحد الخبرين المتعارضين في مسائل علم الأصول؛ و لكنه أيضا غير مقبول، و ذلك لأنّ البحث في التعادل و الترجيح و خبر الواحد، و إن كان عن أحوال السنة بهذا المعنى، إلّا إنّ البحث في غير واحد من مسائل الأصول- كمباحث الألفاظ- مثل العام و الخاص، و الملازمة بين وجوب المقدمة و وجوب ذيها و الشهرة و الأصول العملية- لا يخص الأدلة الأربعة؛ بل يعم غير الأدلة الأربعة فإنّ مباحث الألفاظ لا تختص بألفاظ الكتاب و السنة.

(4) أي: في مباحث حجية خبر الواحد و باب التعارض «و إن كان عن أحوال السنة

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست