responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 129

بقى أمور: (1)

الأول: أن أسامي المعاملات (2)، إن كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيحة أو للأعم، لعدم اتصافها بهما، كما لا يخفى؛ بل بالوجود تارة و بالعدم أخرى، و أما إن كانت موضوعة للأسباب فللنزاع فيه مجال.

لكنه لا يبعد دعوى كونها (3) موضوعة للصحيحة أيضا، و أن الموضوع له هو


(1) أي: هناك أمور ثلاثة تتعلق بالصحيح و الأعم.

[جريان نزاع الصحيح و الأعمي في المعاملات‌]

(2) و قبل الخوض في البحث لا بد من بيان ما هو محل النزاع في باب المعاملات.

و توضيح ذلك يتوقف على مقدمة و هي: أن في كل معاملة يحصل أمران:

أحدهما: القول أو الفعل المقصود به إيجاد المعنى؛ كالإيجاب و القبول في القول، أو إشارة الأخرس في الفعل.

ثانيهما: المعنى المقصود إيجاده كالملكية الحاصلة بالقول أي: عقد البيع أو بالفعل، أي: التمليك بالإشارة مثلا. فالأول يسمى سببا، و الثاني مسببا.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أن المعاملات فيها أسباب و مسببات، و أساميها إما موضوعة للأسباب أو للمسببات، و النزاع فيها يجري فيما إذا كانت ألفاظها موضوعة للأسباب، و أما لو كانت موضوعة للمسببات كالزوجية و الملكية و الحرية و غيرها من الأمور الاعتبارية فلا مجال للنزاع أصلا؛ و ذلك لعدم اتصافها بالصحة و الفساد حتى يقال إنها موضوعة للصحيح أو للأعم؛ بل حينئذ يدور أمرها بين الوجود و العدم. و هذا ما أشار إليه المصنف بقوله: «لعدم اتصافها بهما» أي: بالصحة و الفساد.

و ملخص كلامه: أن النزاع إنما يجري في المورد القابل للاتصاف بالصحة و الفساد بأن يكون له وجودان أحدهما: يترتب عليه الأثر، و الآخر: لا يترتب عليه الأثر، فيصح حينئذ أن يقال: بأن اللفظ موضوع لخصوص ما يترتب عليه الأثر أو للأعم منه و من غيره، و أما ما لا يقبل الاتصاف بهما لعدم تعدد نحو وجوده فلا مجال للنزاع فيه.

(3) أي: أسامي المعاملات كألفاظ العبادات فكما أن ألفاظ العبادات موضوعة لخصوص الصحيحة- على رأي المصنف- فكذلك ألفاظ المعاملات لا يبعد دعوى كونها موضوعة للعقود الصحيحة المؤثرة في الملكية، أو في علقة الزوجية أو في الحرية.

إلّا إن المصنف قد جزم في باب العبادات بأن ألفاظها موضوعة للصحيح، و لم يجزم هنا ذلك الجزم فلذا قال: «لكنه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضا» أي:

كألفاظ العبادات.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست