responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 112

و منها: (1) أن ثمرة (2) النزاع إجمال الخطاب على القول الصحيحي، و عدم جواز الرجوع إلى إطلاقه في رفع ما إذا شك في جزئية شي‌ء للمأمور أو شرطيته أصلا؛ لاحتمال دخوله في المسمى، كما لا يخفى.

و جواز الرجوع إليه في ذلك على القول الأعمي في غير ما (3) احتمل دخوله فيه؛ مما شك في جزئيته أو شرطيته.


(1) الخامس من الأمور التي ينبغي ذكرها قبل الخوض في أدلة القولين: هو بيان ثمرة النزاع عند الشك في جزئية شي‌ء، أو شرطيته للمأمور به.

[ثمرة النزاع هي إجمال الخطاب على الصحيحي‌]

(2) ثمرة النزاع هي: جواز التمسك بالإطلاق أو العموم على القول الأعمي عند الشك في اعتبار شي‌ء جزءا أو شرطا، و عدم جوازه على القول بالصحيح، بل لا بد فيه من الرجوع إلى الأصل العملي من البراءة أو الاحتياط على الخلاف في مسألة دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين.

و توضيح ثمرة النزاع بين القولين يتوقف على مقدمة و هي: بيان ما يعتبر في الرجوع إلى الإطلاق و التمسك به فنقول: إنه يعتبر في ذلك إحراز صدق ما تعلّق به الخطاب و كان الشك في أمر زائد على المسمى؛ و ذلك بأن يكون الحكم في القضية واردا على المقسم بين قسمين أو أقسام، و كان الحكم منطبقا عليهما أو عليها جميعا.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أنه يمكن إحراز صدق ما تعلق به الخطاب على القول بالأعم و لو بمقدمات الحكمة و هي ثلاثة:

الأولى: ورود الحكم على المقسم الذي له قابلية الانطباق على نوعين أو أنواع.

الثانية: كون المتكلم في مقام البيان.

الثالثة: عدم نصب قرينة على التعيين. فإذا تمت المقدمات يصير الكلام مطلقا، فيصح التمسك به لنفي اعتبار ما شك في اعتباره في المأمور به. هذا إنّما يتم على القول بالأعم.

و أما على القول بالصحيح فلا يمكن إحراز صدق ما تعلق به الخطاب، مثلا: الخطاب في قوله تعالى: وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ* تعلق بما هو مسمى بلفظ الصلاة، فعلى القول بوضع لفظ الصلاة للصحيح يكون كل ما اعتبر فيها دخيلا في المسمّى، فإذا احتمل وجوب الاستعاذة فيها من باب الجزئية لرواية ضعيفة؛ كان الخطاب مجملا لأجل تردد مسمى الصلاة بين الأقل و الأكثر، فالشك في جزئية الاستعاذة شكّ في صدق الصلاة على فاقدها، فلا يجوز التمسك بالإطلاق لأجل عدم إحراز صدق ما تعلق به الخطاب على القول بالصحيح.

(3) أي: يجوز الرجوع إلى الإطلاق في غير ما له دخل في المسمى على القول‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست