responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 104

«ثانيها» (1): أن تكون موضوعة لمعظم الأجزاء التي تدور مدارها التسمية عرفا، فصدق الاسم كذلك يكشف عن وجود المسمى، و عدم صدقه عن عدمه.

و فيه (2):- مضافا إلى ما أورده على الأول أخيرا-: أنه عليه يتبادل ما هو المعتبر في‌


بشرط لا. و أخرى: يكون خصوص الأركان على نحو الماهية لا بشرط و الماهية المطلقة.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أنه تلزم المجازية على الاحتمال الأول دون الاحتمال الثاني، و الحق هو الاحتمال الثاني كما عرفت. فإن مسمّى الصلاة هو خصوص الأركان على نحو الماهية لا بشرط، فلا تلزم المجازية إذا استعملت في جميع الأجزاء و الشرائط، لأن الماهية إذا كانت لا بشرط تجتمع مع ألف شرط.

[الوجه الثانى فى تصوير الجامع على مذهب الاعمى‌]

(1) الثاني من وجوه تصوير الجامع على مذهب الأعمي: و ملخص هذا الوجه الثاني الذي نسب إلى المشهور: أن الموضوع له هو معظم الأجزاء سواء كانت هي الأركان أم غيرها أم المركب منهما؛ فصدق الصلاة مثلا و عدمه يدوران مدار وجود ذلك المعظم و عدمه، و الفرق بين هذا الوجه و سابقه هو ابتناء هذا الوجه على الصدق العرفي المنوط بوجود المعظم، بخلاف الوجه المتقدم حيث يكون المسمى فيه جملة خاصة من الأجزاء؛ من دون إناطة بالمعظم الذي يناط به الصدق العرفي، فلا ينفك الصدق العرفي عن المعظم، و لذا لا يرد على هذا الوجه الإشكال الأول الذي أورده المصنف «(قدس سره)» على الوجه السابق من عدم الاطراد و الانعكاس على ما في «منتهى الدراية ج 1، ص 118»، مع تصرف ما.

(2) أي: الإشكال في هذا الوجه الثاني من وجوه التصوير؛ مضافا إلى ما أورده ثانيا على الوجه الأوّل من لزوم المجازية في استعمال اللفظ في الكل؛ يلزم عدم تعيّن الجامع و تردده بين أمور. و يلزم أن يكون الشي‌ء الواحد تارة دخيلا في المعظم، و أخرى لا يكون كذلك. هذا مجمل الكلام.

و أمّا تفصيل ذلك فقد أورد المصنف على هذا الوجه بوجوه:

أوّلها: ما أشار إليه بقوله: «مضافا ...» إلخ و ملخصه: أن الإشكال الأخير الوارد على الوجه الأول بعينه جار هنا؛ و هو: لزوم مجازية استعمال اللفظ في المجموع، و الكل من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل، و لا يلتزم به القائل بالأعم.

و ثانيها: ما أشار إليه بقوله: «أنه عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمى» لأن المعظم ليس أمرا مشخصا إذ ليس المراد مفهوم المعظم بل مصداقه، فيتردد بين أمور، فإن المعظم في صلاة الصبح غير المعظم في صلاة المغرب. و المعظم فيها غير المعظم في صلاة العشاء و الظهر و العصر، و المعظم في حال الاختيار غير المعظم في حال الاضطرار، و هكذا فليزم‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست