responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 65

الاول‌ ما استظهره الشيخ (قدس سره) فى المكاسب من الاكثر و هو انه يكفى فى تحققها مجرد ايجاد مقدمة من مقدمات فعل الغير و ان لم يكن عن قصد.

و الثانى‌ ان الاعانة هى ايجاد بعض مقدمات فعل الغير بقصد حصوله منه لا مطلقا و نسب الشيخ فى المكاسب هذا القول الى المحقق الثانى و صاحب الكفاية.

و الثالث‌ ما نسبه الى بعض معاصريه من انه يعتبر فى تحقق مفهومها وراء القصد المذكور وقوع الفعل المعان عليه فى الخارج.

الرابع‌ ما قاله المحقق الاردبيلى من ان المراد منها الاعانة على المعصية مع القصد او الصدق العرفى بداهة ان الاعانة قد تصدق عرفا فى مواضع مع عدم القصد مثل ان يطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فيعطيه اياها و نحو ذلك مما يعد معونة عرفا و فى المقام اقوال أخر ايضا لا حاجة فى التعرض لها.

نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست