responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 39

- اولا و لا يخفى عليك ان هذه المسألة عقلية لا شرعية لان استحقاق الثواب و العقاب و ما يتبعه ليس مما يقبل الجعل الشرعى لاستقلال العقل به و ان كان للشارع العفو عن العاصى المستحق للعقاب كما سيأتى الاشارة الى هذا فى مباحث اصالة البراءة

الحاصل لا اشكال فى كون القطع حجة و قاطعا للعذر مع المصادفة بحيث يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة و المثوبة على الموافقة و انما الكلام فى كون القطع قاطعا للعذر مطلقا حتى فى فرض عدم المصادفة بمحض كونه تجريا على المولى باتيان ما قطع بانه حرام و مبغوض مثلا اولا فيه وجوه و اقوال:

منها ما اختاره الشيخ (قدس سره) من عدم اقتضاء التجرى شيئا سوى الكشف عن سوء سريرة الفاعل و خبث باطنه الذى لا يترتب عليه سوى اللوم كالبخل و الحسد و نحوهما من الاوصاف المذمومة التى لا يترتب عليها استحقاق العقوبة ما لم تظهر فى الخارج مع بقاء العمل المتجرى به على ما هو عليه من الحكم قبل تعلق القطع به.

و منها اقتضائه لاستحقاق العقوبة على مجرد العزم على العصيان محضا لا على الفعل المتجرى به نظرا الى ان التجرى كالتشريع من المحرمات الجنانية لا الجوارحية كما افاده صاحب الكفاية.

و منها اقتضائه لاستحقاق العقوبة على نفس التجرى اعنى الفعل المتجرى به لا على العزم كما افاده بعض من المحققين من جهة انطباق عنوان الطغيان عليه مع بقاء ذات العمل على ما هو عليه فى الواقع بلا استتباعه لحرمته شرعا بهذا العنوان الطارى.

و منها ما اختاره صاحب الفصول (رحمه اللّه) من ان التجرى يصير العمل محرما شرعيا لكن لا مطلقا بل فى بعض الموارد نظرا الى دعوى مزاحمة الجهات الواقعية مع الجهات الظاهرية و سيأتى إن شاء اللّه تعالى عن قريب بيان وجه مدعاه (قدس سره) و لا يخفى عليك ان الوجوه المتصورة فى مسئلة التجرى ستة و نحن ذكرنا ما هو العمدة منها.

و التحقيق‌ انه لا فرق فى نظر العقل فى قبح الاتيان بما هو مقطوع الحرمة بين ان-

نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست