responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 32

مقام العمل مجعولة للجاهل كالبراءة العقلية و الشرعية و الاشتغال فلا تقوم مقامهما و لذا قيد الشيخ (قدس سره) ببعض الاصول و تلخص مما ذكر انه لا اشكال فى قيام الامارات و الاصول المحرزة مقام القطع الطريقى المحض و الموضوعى على وجه الطريقية بنفس دليل حجيتها.

و اما القطع الموضوعى على وجه الصفتية فلا يمكن قيام الامارات او الاصول مقامه بالنظر الى دليل اعتبارها لانه انما يتكفل لاعطاء صفة الكاشفية و المحرزية فقط و المفروض ان القطع لم يؤخذ بهذه الجهة موضوعا للحكم و الجهة التى بها اخذ فى الموضوع لا يكون دليل الاعتبار ناظرا اليها و مثبتا لها و بعبارة اخرى حال القطع المأخوذ فى الموضوع علي نحو الصفتية حال بقية الصفات النفسانية من العدالة و الشجاعة و السخاوة و هذا واضح بادنى تأمل و التفات‌

(فظهر) ان فى قيام الطرق و الامارات و الاصول مقام القطع المأخوذ فى الموضوع على وجه الطريقية لا يحتاج الى التماس دليل آخر غير ادلة حجيتها و ان قيامها مقامه من لوازم حجيتها و حكومتها على الاحكام الواقعية بالحكومة الظاهرية و اما قيامها مقام القطع المأخوذ علي نحو الصفتية فيحتاج الى دليل آخر وراء ادلة الحجية و الظاهر من عبارة الشيخ (قدس سره) على ما قيل هو انه لو قام دليل آخر على قيام الظن منزلة العلم من هذه الجهة يكون مفاد ذلك الدليل مفاد ادلة حجية الطرق و الامارات من حيث قيامها مقام العلم الطريقى اى يكون مدلول ذلك الدليل من سنخ مدلول الامارات من حيث كونه حكما ظاهريا

(ثم) فى هذا المقام اشكال مشهور و هو انه لم يوجد فى الفقه مورد يكون القطع فيه مأخوذا على نحو الصفتية و الامثلة التى ذكرها الشيخ (قدس سره) فى الكتاب للقطع المأخوذ الصفتى ليس شي‌ء منها من هذا القبيل لان القطع المأخوذ فى موضوع جواز الشهادة ظاهر فى كون القطع مأخوذا بجهة كشفه عن الواقع و لذا جاز الشهادة فى موارد اليد كما يدل عليه رواية حفص و اما ادلة اعتبار اليقين فى الركعتين الاوليين فبعضها و ان كان مشتملا على لفظ اليقين إلّا ان الموجود فى بعضها هو لفظ الاثبات و الاحراز

نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست