(م) الثاني انه اذا اختلفت القراءة فى الكتاب على وجهين مختلفين فى المؤدى كما فى قوله تعالي حَتَّى يَطْهُرْنَحيث قرء بالتشديد من التطهر الظاهر فى الاغتسال و التخفيف من الطهارة الظاهرة فى النقاء عن الحيض فلا يخلو ما ان نقول بتواتر القراءات كلها كما هو المشهور خصوصا فيما كان الاختلاف فى المادة و اما ان لا نقول كما هو مذهب جماعة فعلى الاول فهما بمنزلة آيتين تعارضتا لا بد من الجمع بينهما بحمل الظاهر علي النص او على الاظهر و مع التكافؤ لا بد من الحكم بالتوقف و الرجوع-
(ش) اقول ان هنا مقامات الاول ان القراءات السبع التى مشايخها عاصم و نافع و ابو عمرو و الكسائي و حمزة و ابن كثير و ابن عامر هل هى متواترة عنهم ام لا و الثانى هل ثبت من الائمة بطريق القطع جواز القراءة بكل واحدة من القراءات السبع فى الصلاة و غيرها ام لا و الثالث هل يكون كل واحدة من القراءات السبع متواترة عن النبى (صلّى اللّه عليه و آله) عن اللّه تبارك و تعالى ام لا و محل النزاع المعروف انما هو هذا المعنى و إلّا فتواتر القراءات عن القراء لا يفيد شيئا مع عدم ثبوت تواترها عن النبى (صلّى اللّه عليه و آله) كما لا يخفى اما المقام الاول و الثانى فالبحث عنهما قليل الفائدة مع انهما ليسا محلا للنزاع و هذا هو الوجه فى عدم تعرضنا للبحث عنهما.
و اما المقام الثالث فاجمال الكلام فيه انه قد اختلف فى تواتر القراءات السبع عن النبى (صلّى اللّه عليه و آله) فعن الاكثر تواترها كلها و حكى عن العلامة (قده) فى التذكرة و المنتهى و نهاية الاحكام و نهاية الاصول و ابن فهد فى الموجز و المحقق الثانى فى جامع المقاصد و الشهيد الثانى فى الروض و الشيخ الحر فى الوسائل و فى الصافى انه المشهور بين الفقهاء و عن شرح المفاتيح دعوى مشهوريته بين اكثر علمائنا و فى التفسير الكبير ذهب اليه الاكثرون و القول الثانى ان القراءات السبع ان كانت جوهرية من قبيل مالك و ملك فهى متواترة و ان كانت من قبيل الهيئة كالمد و الامالة و تخفيف الهمزة و غيرها فهى غير متواترة ذهب اليه المحقق البهائى و الحاجبى و العضدى على ما حكى عنهم و القول الثالث عدم تواترها ذهب اليه البعض حيث قال ان المستفاد من الاخبار و الروايات ان القرآن نزل علي حرف واحد على نبي واحد فاذا تبين لك هذه المقامات.-